منتدى المحضر القضائي

كيفية تنفيذ الشيك -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
كيفية تنفيذ الشيك 103798

منتدى المحضر القضائي

كيفية تنفيذ الشيك -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
كيفية تنفيذ الشيك 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيفية تنفيذ الشيك

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lyes




ذكر
عدد الرسائل : 69
العمل/الترفيه : informatique et droit
السٌّمعَة : 6
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 10/05/2008

كيفية تنفيذ الشيك Empty
مُساهمةموضوع: كيفية تنفيذ الشيك   كيفية تنفيذ الشيك Emptyالأحد 12 يوليو 2009 - 18:50



السلام عليكم :
اود يا زملائي ان استفسر على طريقة او كيفية تنفيذ الشيك باعتباره سند تنفيذي حسب المادة 600 من ق ا م ا
حيث نصت هذه المادة على هذا النحو - الشيكات و السفاتج بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات الى المدين وفقا
للقانون التجاري . السؤال المطروح : ماذا نقصد بالاحتجاج هل هو شهادة عدم الدفع المقدمة من طرف البنك
للدائن ؟
اذا كانت هي فانه على حسب الماد ة 536 من القانون التجاري تعطى مهلة 20 يوم للمدين من اجل الوفاء .
و بالتالي على حسب رايي فان المحضر يقوم بتبليغ هذه الشهادة و ينتظر انتهاء مهلة 20 يوم وفقا للقانون التجاري
ثم يقم بتحرير محضر تكليف بالوفاء بالاستناد الى شهادة عدم الدفع و محضر تبليغ الاحتجاج وفقا للمادة 612 من
الاجراءات المدنية و الادارية .و بعد ذلك اتباع اجراءات التنفيذ العادية المعمول بها .
اتساءل هل انا في التحليل الصحيح ام لا ؟ و ان كان لا فما هي الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة ؟؟؟

و شكرا مسبقا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

كيفية تنفيذ الشيك Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية تنفيذ الشيك   كيفية تنفيذ الشيك Emptyالثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 7:57

السؤال المطروح : ماذا نقصد بالاحتجاج هل هو شهادة عدم الدفع المقدمة من طرف البنك
للدائن ؟
الاحتجاج هو محضر يحرره المحضر القضائي طبقا للمواد 529،530،532 اي ان شهادة عدم الدفع ليست هي محضر الاحتجاج وانما يمكننا اعتبارها طبقا للمادة 531 من القانون التجاري عقد احتجاج حيث تكتب هده الملاحظة عادة في اسفل شهادة عدم الدفع .
الاجراءات التي استقر العمل بها لدينا بعد مناقشة طويلة بين المحضرين ورئيس المحكمة من اجل التنفيد بالشيك كما يلي :يحضر طالب التنفيد نسخة من الشيك ونسخة من شهادة عدم الدفع والافضل ان تكون بالعربية ادا امكن .
يقوم المحضر بتحرير محضر احتجاج لعدم دفع مبلغ شيك طبقا للمادتين 529و530 من القانون التجاري .
ثم يحرر محضر اخر يسمى محضر تبليغ التبليغ الرسمي لاحتجاج عدم دفع مبلغ شيك طبقا للمادة 600 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث يتم تبليغ المحضرين للمنفذ ضده علما انه لاتوجد مدة في محضر الاحتجاج وانما نكتفي باخد تصريحات المنفد ضده في محضر الاحتجاج يبين فيها اسباب الامتناع عن الوفاء طبقا للمادة 530 من القانون التجاري .
بعد التبليغ مباشرة ياخد طالب التنفيذ النسخ الاصلية من الشيك ومحضر الاحتجاج و محضر تبليغ الاحتجاج الى كتابة الضبط من اجل الحصول على الصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601 من ق ا م ا .وبعد الحصول على الصيغة التنفيدية نقوم باجراءات التنفيد العادية تكليف بالوفاء .........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
lyes




ذكر
عدد الرسائل : 69
العمل/الترفيه : informatique et droit
السٌّمعَة : 6
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 10/05/2008

كيفية تنفيذ الشيك Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية تنفيذ الشيك   كيفية تنفيذ الشيك Emptyالثلاثاء 8 سبتمبر 2009 - 10:33

شكرا يا استاذة على التوضيح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

كيفية تنفيذ الشيك Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية تنفيذ الشيك   كيفية تنفيذ الشيك Emptyالأربعاء 3 فبراير 2010 - 2:46

الرد من الاستاذ بحر العلوم بعد باسم الله الرحمان الرحيم وبه تستعين لقد حز فى نفس كثيرا ان اجد الزملاء المحضريين وهم غير متفقين على اجراءات تنفيذ السندات التجارية وتحديدا السفتجة والسند لامر والشيك زملائى المحترمين ينبغى عدم الخلط بين مرحلة يكون فيها السند التجارى هو سند عادى وبين المرحلة التى يصبح فيها سندا تنفيذيا وفقا التعديل الاخير اقصد قانون الاجراءات المدنية والادرية وعليه يجب الوقوف ولو بصورة موجزة فى تبيان المرحلتين .
اولا فى المفهوم الحديث للسندات التنفيذية فى القانون الجزائري لا تعنبير السندات التجارية السالفة الذكر سندات تنفيذية اطلاقا حتى ولو كانت مرفقة بالاحتجاج او شهادة عدم الدفع اي انها غير قابلة للتنفيذ الجبري , وبعبارة اوضح غير ممهوة الصيغة التنفيذية التى تستوجبها المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية والادارية في جميع السندات.
ثانيا دائما حسب المفهوم الحديث تصبح السندات التجارية سندات تنفيذية الا بعد التبليغ الرسمى للاحتجاج , غير ان الامر الذى حير المحضريين هو الاحتجاج هل يقوم المحضر بالاحتجاج ام تبليغ الاختجاج , الفقرة 10 من المادة 600 واضحة ولا غبار عليها اي ان المحضر يقوم بتيليغ الاحتجاج فقط اما الاحتجاج بالنسبة للسفتجة والسند لامر وحسب المادة 427 من القانون التجاري يقوم به كاتب الضبط وهنا النص واضح هو الاخر , لكن كثير من الزملاء يحتجون بانهم وجدو المحضريين القدماء يقومون بالاحتجاج وهنا سوف اوضح وازيل البس عن هذا الموضوع الذى كثيرا ما جعل الزملاء فى حيرة من امرهم والصحيح هو ان المحضريين القدماء اغلبهم نفذو الشيك لا السفتجة او السند لامر وهو يختلف عن هذين الورقتين بحكم ان المادة 531 من القانون التجاري ذكرت بصريح العبارة ان شهادة عدم الدفع المسلمة من البنك تعادل شهادة الاحتجاج التى بلغها اغلب الزملاء وهو اجراء صحيح فجاء القانون الجديد وكرس هذا العمل لا اكثر ولا اقل .
ايضا ان كثير من الزملاء يحتجون بانه فى ضل قانون الاجراءات المدنية انه مباشرة كلما وجد المحضر كلمة كاتب الضبط عوضها بالمحضر القضائي فكيف لا يعوض كاتب الضبط الموجود فى المادة 427 من القانون التجاري بالمحضر هذا الكلام صحيح ولكن لا يصمد امام التعديلات التى طالت القانون التجاري فى حد ذاته وقانون العقوبات وقانون النقد والقرض وقانون البريد وقوانين المالية وهى كلها قوانين لها علاقة بهاته السندات بالاضافة ما سر الابقاء على مصطلح كاتب الضبط اى اجراء تقوم به المحكمة ثم ياتى قانون الاجراءات المدنية والادارية ويعرف من القائم بالتنفيذ فى المادة 611 والذى فرق بين المهام التى يقوم كاتب الضبط والمهام التى يقوم بها المحضر القضائي والاكثر من ذالك ان الفقرة 10 من المادة 600 اشارت اشارة واضحة الي المادة 427 عندما قالت الاحتجاجات وفقا القانون التجاري . وفى الاخير زملائي المحترمين ادعو لكم بالتوفيق والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

كيفية تنفيذ الشيك Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية تنفيذ الشيك   كيفية تنفيذ الشيك Emptyالأربعاء 3 فبراير 2010 - 3:13

تتم لموضوع تنفيذ السندات التجارية بالاضافة الى ما قلناه كثير من الزملاء يتساوؤلون عن ماهو مفهوم المادة 536 من القانون التجاري بالنسبة اللشيك والمادة 441 بالنسبة للسفتجة والسند لامر وان المدين يصبح لديه 35 يوما سبق وان قلنا ان الامر لم يتغير اطلاقا ولو اطلعت على المادتين سوف تلاحضون ان الماديتن بقيتا على حالها اى انها سارية المفعول ولو كان ما يعتقده الزملاء من عدة تفسيرات لعدلاتا المادتين وهو ما لم يحدث وعليه فان المشرع تدخل في المرحلة التى سوف يصبح فيها السندالتجاري سندا تنفيذيا فقط بدليل ان الفقرة 10 جاءت فى المادة 600 وهى تتكلم عن انواع السندات التنفيذية ومن ثم يستوجب على الزملاء المحضرين توقى الحذر قبل ان نقوم منح المدين مهلة 15 يوما المنصوص عليه ان يكون لدى المحضر الوثائق التالية
1 بالنسبة لتنفيذ الشيك , الشيك الاصلى , الاحتجاج المحرر من طرف كتابة الضبط او شهادة عدم الدفع المسلمة من البنك , محضر تبليغ الاحتجاج او شهادة عدم الدفع محرر من طرف المحضر القضائي
2 بالنسبة للسفتجة والسند لامر , السفتجة او السند لامر الاصلى , الاحتجاج المحرر من طرف كتابة الضبط , محضر تبليغ الاحتجاج المحرر من طرف المحضر القضائي
3 اما فى ما يخص المهل المذكورة فى المادتين اى 441و536 فى بمثابت المهل الممنوحة للمبلغ له فى الاحكام والقررات القضائية يعارض او يستانف وبعد هاته المدة اذا لم تحصل معارضة او استئناف يصبح السند القضائي قابل للتنفيذ وفقا الصيغة التنفيذية التى يمهر بها بمعنى ان السندات التجارية تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ الجبري لانها لم تكن نتاج خصومة قضائية ومبداء المواجهة يقتضى ان يكون الخصم على علم تام ما يقوم به خصمه وهو من المبادى الكبري فى القانون وهو جزء من حقوق الدفاع المكفولة دستوريا وعن طريق الاحتجاج وتبليغه يتحقق هذا المبدى وشكرا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية تنفيذ الشيك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنفيذ الشيك
» كيفية تنفيذ امر على ذيل عريضة ؟؟ عـــــا جل جدا ؟؟
» التنفيذ بواسطة الشيك
» تنفيذ أمر تخصيص
» كيفية تقاضي اتعاب الطرد من السكنات؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: