منتدى المحضر القضائي

هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد 103798

منتدى المحضر القضائي

هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العبد الباقية




ذكر
عدد الرسائل : 40
السٌّمعَة : 0
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 22/02/2013

هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Empty
مُساهمةموضوع: هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد   هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Emptyالأربعاء 27 فبراير 2013 - 3:14

وقعت خصومة بين شخصين و ذهبا للقضاء وتم إتفاق بينهما على أن يخرج المدعى عليه من السكن وكل شاغل بإذنه وكل من يحل محله و حرر محضر الصلح و وقعه القاضي و الأطراف و أمين الضبط .
كيف ينفذ هذا السند المتمثل في محضر الصلح وكيف تكون الإجراءات إذا رفض الخروج من السكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rassoul mohamed




عدد الرسائل : 37
السٌّمعَة : 1
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 28/07/2008

هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد   هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Emptyالأربعاء 27 فبراير 2013 - 13:05


السلام عليكم

تنص المادة 600 من ق إ م إ على أن محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط، هي سندات تنفيذية ، أما المادة 601 تشترط إمهار السند التنفيذي يالصيغة التنفيذية ،
ثم ينفذ مثله مثل الباقي الأحكام ،
لكن في بعض الجهات تشترط رفع دعوى للمصادقة على محضر الصلح حتى يكون قابلا للتنفيذ .... وقل ربي زدني علما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العبد الباقية




ذكر
عدد الرسائل : 40
السٌّمعَة : 0
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 22/02/2013

هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد   هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد Emptyالجمعة 1 مارس 2013 - 18:25

لا يوجد مرجع قانوني لدعوى المصادقة على محضر الصلح لأنه حسب المادة 993 من ق إ م إ: يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه أمانة الضبط.
وبالرجوع إلى المادة 462 من القانون المدني: ينهي الصلح النزاعات ويتناولها ويترتب عليه إسقاط الحقوق والإداعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية.

*واللـــه أعـــــــــــــــلم*

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل محـضر الصــلـح سـند تـنفيــذي للطـــرد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة :: سؤال و جواب-
انتقل الى: