منتدى المحضر القضائي

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي 103798

منتدى المحضر القضائي

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lyes




ذكر
عدد الرسائل : 69
العمل/الترفيه : informatique et droit
السٌّمعَة : 6
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 10/05/2008

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Empty
مُساهمةموضوع: سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي   سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Emptyالإثنين 14 يوليو 2008 - 11:52

ما هي الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي -اي الزبون-؟؟؟؟؟؟؟

هل هي عقدية ام اتفاقية ام نيابية ام قضائية ام لها طبيعة خاصة ؟؟؟ ما هي؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايوب

ايوب


ذكر
عدد الرسائل : 136
العمر : 51
العمل/الترفيه : محضر قضائي متربص
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2008

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي   سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Emptyالإثنين 14 يوليو 2008 - 18:32

اعتقد انها علاقة وكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dz-issam

dz-issam


ذكر
عدد الرسائل : 210
العمر : 33
السٌّمعَة : 11
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي   سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Emptyالثلاثاء 21 أكتوبر 2008 - 21:49

علاقة الوكيل بالموكل - وكالة -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي   سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي Emptyالإثنين 1 فبراير 2010 - 22:51

الرد من الاستاذ بحر العلوم زميلى زملائي قبل التطرق الى العلاقة القانونية التى تربط المحضر بالزبون ينبغى التطرق الى من هو المحضر القضائي , وعليه فالمحضر القضائي ضابط عمومى مفوض من قبل الدولة المادة 4 من القانون رقم 06/03للقيام بالمهام المحددة فى المادة 12 من نفس القانون , اي ان المحضر يستمد سلطه مباشرة من القانون وهو ممثلا للسلطة العامة هذه التوطئة تقودنا الى طرح السوؤال التالي اي اذا كان المحضر القضائي فى علاقته بالسلطة العامة هى علاقة تمثيل اي انه ممثل للسلطة العامة ومن ثم لا يحتاج الى توكيل فهل هاته العلاقة لها تاثير على علاقته بالزبون ؟
ـ فى اعتقادنا ان التفويض الذى منحه له القانون يتعدى الى علاقته بالزبون اي انه ليس وكيلا عن طالب التنفيذ بدليل ان سلطة التنفيذ تتحرك بمجرد طلب بسيط من المستفيد او الممثل القانونى او الاتفاقي م611 ويستوى ان يكون هذا الطلب مكتوب بالطرق الحديثة او حتى باليد
ـ لو كان يعمل بقواعد الوكالة المدنية في علاقة المحضر بالزبون فان من قواعد الوكالة المدنية ان الشكل القانونى للوكالة يتبع العمل الموكل من اجله م 572من القانون المدنى بمعنى ان بيع العقارات وما اكثرها لدى مكاب المحضريين القضائيين تتطلب الرسمية حسب نص المادة 324 مكرر من القانون المدنى بمعنى ان تكون الوكالة محررة امام موثق وهذا ما لم يقل به قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ـ كما يجب ان لا نخلط بين علاقة المحضر مع الزبون وعلاقة الزبون بنائبه التى سوف اشرحها مستقبلا وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال : الطبيعة القانونية لعلاقة المحضر القضائي بالمتقاضي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال : الطبيعة القانونية لصفة الضابط العمومي
» الطبيعة القانونية لمحضر التكليف وتسليم التكليف بالحضور الجديد
» ماهي المدة القانونية للمحضر القضائي للتبيلغ الانذارالاستجوابي
» في أتعاب المحضر القضائي
» المادة 06 من قانون المحضر القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة :: سؤال و جواب-
انتقل الى: