منتدى المحضر القضائي

شرح المادة 488 من ق إ م إ -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
شرح المادة 488 من ق إ م إ 103798

منتدى المحضر القضائي

شرح المادة 488 من ق إ م إ -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
شرح المادة 488 من ق إ م إ 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح المادة 488 من ق إ م إ

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

شرح المادة 488 من ق إ م إ Empty
مُساهمةموضوع: شرح المادة 488 من ق إ م إ   شرح المادة 488 من ق إ م إ Emptyالخميس 17 يوليو 2008 - 18:19

المادة : 488 يتم التبليغ الرسمي للأمرالذي يصرح بافتتاح التقد يم أو برفض الطلب ، بتسخيرة من النيابة العامة ،عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف ، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب .
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما .
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي .
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة .


السلام عليكم
إذا كان لدى أحدكم شرح لهذه المادة ارجوا ان يفيدنا به
و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

شرح المادة 488 من ق إ م إ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح المادة 488 من ق إ م إ   شرح المادة 488 من ق إ م إ Emptyالجمعة 18 يوليو 2008 - 16:44

زميلتي اود ان اشكرك عن الطرح وسأحاول مناقشة المادة --- رأي شخصي---
ان نص المادة:488 ورد القسم الرابع والمتعلق باجراءات الولاية اي باب الاحوال الشخصية.
ومن المعروف ان النيلبة العامة طرف اصيل في المنازعات المتعلقة بحالة الاطراف .
والمقدم والوصي يتقربان في المسؤولية على القاصر .
والمقدم يكون من اقارب القاصر وان تعذر ذلك يعين شخص اخر .
*** المصطلحات ***

-التبليغ الرسمي للامر :هو سند قضائي يبلغه المحضر .
-افتتاح التقديم اوبرفض الطلب:ان الامر الصادر عن قاضي شؤون الاسرة يكون بـ:بافتتاح او تعديل اورفع او رفض الطلب اصلا .
-تسخير النيابة العامة للمحضر:الفرق بين التسخيرة والمساعدة :
المساعدة القضائية :تكون المساعدة القضائية غير مجانية وتكون الاتعاب فيها على عاتق الدولة بعد اعداد الفاتورة وايداعها لدى الامين العام لدى المجلس القضائي وتسجل في سجل خاص.
التسخيرة :ان التسخيرة القضائية مجانية ومعفي مقدمها من الضرائب والرسوم وهي اجبارية .
*** خلاصة ***

يصدر قاضي الاحوال الشخصية امرافتتاح او رفض ويحول الى النيابة العامة وهي بدورها تسخر محضر قضائي
من اجل تبليغ الامر الى الشخص المعني والى من قدم الطلب.
*** تعليق***

ان التسخيرة في العرف الايداري تخضع لنظام المناوبة -- بالادوار -- اذا انه لايجوز للنيابة تكليف محضر واحد
......تحليل خاص......

-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايوب

ايوب


ذكر
عدد الرسائل : 136
العمر : 51
العمل/الترفيه : محضر قضائي متربص
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2008

شرح المادة 488 من ق إ م إ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح المادة 488 من ق إ م إ   شرح المادة 488 من ق إ م إ Emptyالجمعة 18 يوليو 2008 - 16:48

السلام عليكم
إذا فهمت المادة
اي ان المحضر يقوم بتبليغ الاطراف دون الحصول على اتعابه بناء على طلب النيابة العامة
لا ادري هل يقصد بالمصاريف
المصاريف القضائية ام ام مصاريف المحضر؟؟؟
Shocked
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

شرح المادة 488 من ق إ م إ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح المادة 488 من ق إ م إ   شرح المادة 488 من ق إ م إ Emptyالسبت 19 يوليو 2008 - 11:05

السلام عليكم
شكرا زميلي على التعليق و التوضيح
وحسب ما فهمت ان المحضر يقوم بالتبليغ دون مقابل بناء على طلب النيابة العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samira

samira


انثى
عدد الرسائل : 60
السٌّمعَة : 0
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

شرح المادة 488 من ق إ م إ Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح المادة 488 من ق إ م إ   شرح المادة 488 من ق إ م إ Emptyالسبت 19 يوليو 2008 - 11:13

هذا ما كان خاصنا علي النخدموا باطل
كل يوم نقراوا في الجرائد عن زيادة الاجور و يقولولنا.............
مجنون يحكي و........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح المادة 488 من ق إ م إ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محل المادة 172
» المادة 05
» المادة 628 من ق ام ا
» نص المادة 166 ق- إ-م (عاجل جدا)
» إستفتاء حول المادة 05

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: مكتبة التشريع :: خاص - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-
انتقل الى: