منتدى المحضر القضائي

اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية 103798

منتدى المحضر القضائي

اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية   اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالإثنين 21 يوليو 2008 - 15:28

اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية- الجريدة الرسمية عدد2:


- تغير المواعيد والاجال
- تغير اشخاص التبليغ وحصرهم في افراد العائلة .
- تغير مهلة التنفيذ الاختياري من 20 يوما الى 15 يوما
- منح اختصاص بيع المنقولات الى المحضر القضائي وله ان يتنازل لمحافظ البيع
- الحجز التحفظي على جميع اموال المدين
- الحجز التحفظي على المنتوجات المقلدة
- منح للمحضر القضائي تسهيلات في دخول الادارات العمومية
- وتقيد المحضر القضائي بالزمن
- الحجز علي الاجر انطلاقا من - البريد - البنك-
- الحجز على العقار غير المشهرة وبيعه .........
- الحجز التحفظي على العقار.
- تختص كل محكمة - مكان العقار - بالحجز والبيع...
- ميعاد المعارضة شهر .
- النفاذ المعجل بقوة القانون الحالات التي يحكم فيها بناء على : عقد رسمي او وعد معترف او جكم حائز قوة ا لشيء المقضي به او في مادة النفقة او منح مسكن الزوجية.
- تشتمل المصاريف القضائية :الرسوم المستحقة للدولة مصاريف التبليغ-الترجمة -الخبرة-مصاريف التنفيذ-اتعاب المحامي.
- يسري الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالطلاق بالتراضي ....
- تسخير المحضر القضائي
-يتم التنفيذ بناء على طلب :المستفيذ من السند او من ممثله القانوني او الاتفاقي....
- اذا لم يتناول التنفيذ اشياء وتخلي عنها مالكها تباع خلال 8 ايام وان لم تبع توضع في المحشر وتعتبر اموال متخلى عنها.
- في حالة غياب المنفذ عليه يرخص للمحضر القضائي وتخطر النيابة لكسر الاختام....
- بمجر رفع دعوى الاشكال توقف اجراءات التنفيذ
- في حالة رفض طلب التوقيف يحكم على الطالب بغرامة لاتقل عن 30.000 دج.
-اذا لم يبلغ امر الحجز او بلغ ولم ينفذ خلال شهرين من تاريخ الصدور اصبح لاغيا
- اذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة اجنبية يجب تحويلها بصفة رسمية....
- بيع السندات التجارية .
- يتم بيع العقارات بالمزاد العلني لناقص الاهلية .......المحضر القضائي
-علي رئيس المحكمة الفصل في الامر على ذيل العريضة خلال 03 ايام من تاريخ ايداع الطلب.


وللحديث بقية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samira

samira


انثى
عدد الرسائل : 60
السٌّمعَة : 0
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 02/03/2008

اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية   اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية Emptyالإثنين 21 يوليو 2008 - 22:18

شكرا زميلي على المجهودات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فيما يخص المادة 412 فقرة 04 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
» بخصوص المادة 412 فقرة 4 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
» التبليغ في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
» طرق الطعن في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
» حول مناقشة قانون الاجراءات الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: مكتبة التشريع :: خاص - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-
انتقل الى: