منتدى المحضر القضائي

محل المادة 172 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
محل المادة 172 103798

منتدى المحضر القضائي

محل المادة 172 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
محل المادة 172 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محل المادة 172

اذهب الى الأسفل 
+4
adam
akila
amar
ايوب
8 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ايوب

ايوب


ذكر
عدد الرسائل : 136
العمر : 51
العمل/الترفيه : محضر قضائي متربص
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالخميس 7 أغسطس 2008 - 13:03

ماهي المادة التي تحل محل المادة 172في القانون الجديد؟؟؟التي نستند عليها في إجراء المعاينات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالخميس 7 أغسطس 2008 - 16:11

العفو


عدل سابقا من قبل amar في الإثنين 20 أكتوبر 2008 - 19:21 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالخميس 7 أغسطس 2008 - 16:54

شكرا على الملاحظات المهمة
حيث يبقى المحضر يستنذ في المعاينات على المادة 12 من قانون المحضر كما يمكنه القيام بإستجوابات
التي تنص

(يتولى المحضر القضائي:
-القيام بمعاينات او استجوابات او إنذارات بناء على امر قضائي دون إبداء رايه
وزيادة على ذللك يمكن إنتدابه قضائيا او بإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة او إندارت دون استجواب
او تلقي تصريحات بناء على طلب الاطراف




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالجمعة 8 أغسطس 2008 - 16:29

زملائي اشكركم ولكن النص صريح :
جاء في المادة:310" ...تقدم الطلبات الرامية الى اثبات الحالة او توجيه انذار او اجراء استجواب في موضوع لايمس حقوق الاطراف .........." هذا هو محل المادة 172 سابقا.
رد على الزميل amar
ان قانون الاجراءات المدنية الجديد هو كنز بالنسبة لنا والبرهان كالتالي :
- لاتنتظر عودة الوصل في التبليغ الرفض يعد تبليغ
-للمحضر كامل السلطات لدخول الادارات العمومية
- تحويل الحجز من المحكمة النعقدة بمقر المجلس الي المحكمة
- الحجز التحفظي على المقلد
- الحجز على السكن دون سند
-الحجز على الاجر
-جواز الحجز على جميع اموال الدين
-البيع بالمزاد حق اصيل
-منح 3 ايام للقاضي لاصدار الامر ..........................
بل يكفي انك مذكور فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالجمعة 8 أغسطس 2008 - 20:51

يازميلي أدام السلام عليك
لو تأملت كثبرا القانون فإنك ستلاحظ بأن هذا القانون صحيح أن أكسب مهنة المحضر أشياء كثيرة ، و عمل كبير ،بل أصبح المحضر في هذا القانون يتدخل أكثر مما يتدخل القاضي ، و له ميزة خاصة .
لكنني عندما كتبت بأنه عقد الأمور فتعال معي أذكر لك بعض النقاط :
1 - بالنسبة للتبليغ فإن محضر التبليغ مهما كانت نوعيته إن إنتهى بالرفض ( كما هو في النظام القديم أين يعتبر تبليغ صحيح ) فإنه لا يعتبر تبليغ في نظر القديم إلا إذا إستوفى جميع الإجراءات الثابتة في المواد 406 و ما يليها
مع الإشارة أنك ستكون في إحراج كبير عندما تحاول التبليغ و أنت تخاطب المعني شخصيا ، و أن الممهل القانونية تختلف .
2- أهل علمت يا زميلي الكريم تسيير مكتب المحضر ، و عرفت أن أمور كثرة و أعمال كبيرة يستوجب عليك القيام بها ، زيادة إلى قضايا التنفيذ الشائكة و التي تستغرق لك الوقت الكبير ، فعلاوة على ذلك فإنك في نظر هذا القانون مسؤول مسؤولية مدنية تجاه المتقاضين حتى و إن كنت حسن النية .
فلا أطيل علك في هذا الأمر لكن ما عليك إلا مصافحة نص المادة 714 الفقرة الثانية لترى تعقيدات هذا القانون ، و أن هذه المادة ليست الوحيدة .
أما فيما يخص بما ذكرته في الحجوز فهي إجراءات معقدة حتى على القاضي ، ففي نظرك أن القاضي سيمكن له إستصدار الأمر في 03 أيام إلا في الحالات المستعجلة ، مستحيل برؤية ما للقاضي من أمور يقوم بها يوميا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالسبت 9 أغسطس 2008 - 1:53

استاذي الكريم من باب المناقشة العلمية :
-- عندما يقول القنون الجديد رافض التبليغ يعتبر مبلغ هذا اهم مكسب في التبليغ ( ولو عدت الى المساهمات الخاصة المتعلقة بالقانون لوجت اهم مايمير القانون )
بالفعل انا لااختلف معك في وجود بعض الاشكالات ولكن يكفي ان نخرج من العادة الادارية ونحن نجده ممتاز
كون الزملاء الممارسين يرتكزون على العرف الاداري .
-- تسير المكتب نعم سيرنا المكتب من التبليغ الى التنفيذ بجميع انواعه ونجد ان الزملاء يطماطلون في سير الاجراءات .
-- بالنسبة للمادة 714 هذه المادة تحمل القائم بالبيع المسؤولية عن الفارق ( لكي لايطماطل القائم في الاجراءات)
-- بالنسبة ل03 ايام لقد شرع اغلب رؤساء المحاكم في تنفيذ النص واعتقد انها تعليمة صادرة عن الوزارة وذلك من اجل تعويدهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
follis

follis


ذكر
عدد الرسائل : 205
السٌّمعَة : 17
نقاط : 165
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالسبت 9 أغسطس 2008 - 21:09

زميلي ادم انا اعتقد ان اعتبار الرافض للتبليغ مبلغا ليست مكسبا و انما متاعب جديدة للمحضر و هذا للأسباب التالية
اولا بامكان المحضر ان يجتنب تبليغ شخصا و يصرح انه رفض سواء عمدا او تخاذل
ثانيا:اذا بلغه حقيقة و رفض بامكانالمبلغ نكران ذلك حيث يدعي انك لم تاتي عنده بتاتا ولم تبلغه اطلاقا فما يكون دليلك ففي القانون القديم يعتبر وصل البريد دليلا على الاستلام اما الآن فالبينة على من ادعى و قد حدث مثل هذا للعديد من الزملاء
و الله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالسبت 17 يناير 2009 - 0:29

ايوب كتب:
ماهي المادة التي تحل محل المادة 172في القانون الجديد؟؟؟التي نستند عليها في إجراء المعاينات
اعتقد والله اعلم اننا سوف نتوقف عن اجراء المعاينات المادية بعد تطبيق القانون الجديد باستثناء التي تكون بناء على امر من رئيس المحكمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
درسة




عدد الرسائل : 123
السٌّمعَة : 2
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 14/10/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالأحد 18 يناير 2009 - 21:16

بالرجوع الى المادة 12 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائى
يجوز القيام بالمعاينات المادية دون امر مسبق
و القانون الخاص يقيد القانون العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hakima




عدد الرسائل : 11
السٌّمعَة : 0
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 20/02/2009

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالأربعاء 22 أبريل 2009 - 21:33

السلام عليكم اود معرقة متى يدخل قانون الاجراءات المدنية والادارية حيز التنفيذ هل في 23/04/2009 او25/04/2009 ؟ وشكرا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القسنطيني1979

القسنطيني1979


ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 44
السٌّمعَة : 0
نقاط : 53
تاريخ التسجيل : 04/07/2008

محل المادة 172 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محل المادة 172   محل المادة 172 Emptyالخميس 23 أبريل 2009 - 0:12

25/04/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محل المادة 172
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح المادة 488 من ق إ م إ
» المادة 05
» المادة 628 من ق ام ا
» نص المادة 166 ق- إ-م (عاجل جدا)
» إستفتاء حول المادة 05

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: مكتبة التشريع :: خاص - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-
انتقل الى: