منتدى المحضر القضائي

ملف عقاري -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
ملف عقاري 103798

منتدى المحضر القضائي

ملف عقاري -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
ملف عقاري 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملف عقاري

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
talebamara

talebamara


ذكر
عدد الرسائل : 141
العمل/الترفيه : هواية البرمجة على الحاسوب
المزاج : مرح
السٌّمعَة : 0
نقاط : 88
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

ملف عقاري Empty
مُساهمةموضوع: ملف عقاري   ملف عقاري Emptyالثلاثاء 28 أكتوبر 2008 - 20:46

قدم لي شخص قرار عقاري مضمونه:
ان جاره اعتدى على بعض ارضه المجاورة له و انه بعد مدة سبع سنوات من التقاضي و خروج عدة خبراء لارض الميدان صدر قرار حيث صادق على الخبرة التي توضح ان هناك اعتداء وان الاصل هو كذا والزام المعتدي بالمصارف القضائية ومصاريف الخبرة
بالنسبة للمصاريف ليس هناك اشكال
بالنسبة لتنفيذ الخبرة هذا النوع من التنفيذ هو من نوع الالزامات التي تلزم المدين بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل وذلك لاننا سوف نكلفه ونعطيه مهلة 20 يوما طبقا للمادة 330 من ق ا م بتنفيذ ما نصت عنه الخبرة وذلك لان القرار نص على المصادقة عليها
اذا امتنع المنفذ ضذه عن رفع يده عن الارض و ارجاع الحال كما كان عليه وفقا للخبرةاكيد سوف نحرر محضر امتناع
بعد هذا المحضر
* هل نوجه المنفذ له الى المحكمة من اجل استصدار غرامة تهديدية عن كل يوم تاخير لغاية التنفيذ
*ام نوجه للمحكمة من اجل طلب تصريح للقيام بالاعمال على حساب المنفذ ضده المادة 170 قانون مدني
*ام نطلب تسخير القوة ونحضر الة جارفة ونتجه الى مكان النزاع ونزيل الاعتداء ونجعل علامة وننصب المنفذ له في ارضه ونحرر محضر تنفيذ وانتهى كل شيئ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.huissier.ahlamontada.net
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

ملف عقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف عقاري   ملف عقاري Emptyالأربعاء 29 أكتوبر 2008 - 10:11

talebamara كتب:

بعد هذا المحضر
* هل نوجه المنفذ له الى المحكمة من اجل استصدار غرامة تهديدية عن كل يوم تاخير لغاية التنفيذ
*ام نوجه للمحكمة من اجل طلب تصريح للقيام بالاعمال على حساب المنفذ ضده المادة 170 قانون مدني
*ام نطلب تسخير القوة ونحضر الة جارفة ونتجه الى مكان النزاع ونزيل الاعتداء ونجعل علامة وننصب المنفذ له في ارضه ونحرر محضر تنفيذ وانتهى كل شيئ

ان الطرق الثلات المقدمة ممكنة الخيار يكون في هذه الحالة لطالب التنفيذ حسب مايناسب مصلحته من جهة وما يعجل التنفيذ من جهة اخرى .كما يمكن الجمع بين الطرق الثلات اثناء التنفيذ كان يطلب المحضر من وكيل الجهورية تسخير القوة العمومية وبما ان هدا الموضوع قد ياخد مدة طويلة احيانا للحصول على القوة العمومية فيقوم طالب التنفيد في نفس الوقت برفع دعوى للمطالبة بغرامة تهديدية عن كل يوم تاخير كما يمكن للحكم ان يتضمن تنصيب لطالب التنفيد والقيام بعمل معين لاصلاح اضرار معينة ففي هده الحالة وبعد الاستعانة بالقوة العمومية لتنصيب طالب التنفيذ ورفض المنفذ ضده القيام بالعمل الموكل له ،يقوم طالب التنفيد بهذا العمل بعد الحصول على اذن من القاضي حسب المادة 170 من القانون المدني التي تنص على ''في الالتزام بعمل ، اذالم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيد الالتزام على نفقة المدين اذا كان هدا التنفيد ممكننا ''
وعليه يمكن ن يتطلب تنفيد حكم في موضوع واحد الجوء الى عدة طرق في نفس الوقت حسب طبيعة وامكانيات كل حالة مطروحة.
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamza

hamza


عدد الرسائل : 35
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 31/07/2008

ملف عقاري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملف عقاري   ملف عقاري Emptyالسبت 1 نوفمبر 2008 - 16:47

لقد خضنا في هذا الموضوع كثيرا مع بعض الزملاء الممارسين ولكن لم نستقر على رأي معين فالإشكالية هو أن القرار لما يصدر فهو يلزم المدين أي المنفذ عليه ولما نلزم بالتنفيذ نلزم المدين ويمتنع هذا الاخير فالقول بإستصدار التسخيرة العموميةوقيام المحضر القضائي مثلا بالهدم أمر غير مستساغ بموجب السند التنفيذي الأول لأنه يحتوي على إلزام المدين ولا يحتوي على أمر للمحضر القضائي بالهدم ومنه يجب الحصول على إذن من القضاء وفق المادة 170 من القانون المدني ثم بعد ذلك يكون التنفيذ على نفقة المدين أما الهدم بموجب القرار فأرى فيه تجاوز للصلاحيات الممنوحة للمحضر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملف عقاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنفيذ عقاري.
» تنفيذ حكم عقاري (عاجل جدا جدا وجدا )
» حكم عقاري بتاريخ 1980 ممهور بالصيغة التنفيذية ؟ كيف يتم التنفيذ .عاجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: