منتدى المحضر القضائي

محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 103798

منتدى المحضر القضائي

محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محضرالتكليف بالحضور المواد18-19

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ

الأستاذ


عدد الرسائل : 179
السٌّمعَة : 3
نقاط : 185
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 Empty
مُساهمةموضوع: محضرالتكليف بالحضور المواد18-19   محضرالتكليف بالحضور المواد18-19 Emptyالسبت 30 مايو 2009 - 10:26

شارك معنا في النقاش القانوني المفتوح ؟

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم

1-التكليف بالحضور المواد 18-19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية


نص المادة 18 يوضح البيانات الجوهرية لمحضر تكليف بالحضور لجلسة
والمادة 19 تؤكد على وجود محضرا واحدا يحرره المحضر القضائي بناءا على نص المادة 18 وباقي البيانات والتسليم وإجراءاته

المادة18
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة 19
مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية
1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.


Art. 18.
La citation à comparaître doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après:
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre, signature de l'huissier, date et heure de la signification.
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître,
4 - la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel,
5 - la date et l'heure de la première audience


Art. 19.
Sous réserve des dispositions des articles 406 à 416 du présent code, la citation à comparaître est remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui dresse un procès-verbal comportant les mentions ci-après :
1 - les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la signification,
2 - les nom, prénoms et domicile du demandeur,
3 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que des nom, prénoms et qualité de la personne qui a reçu cette signification.
4 - la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établis son identité,
5 - la remise au destinataire de la citation à comparaître accompagnée d'une copie de la requête introductive visée par le greffier,
6 - mention sur le procès-verbal faite du refus de recevoir la citation à comparaître, ou de l'impossibilité de sa remise ou du refus de signer,
7 - l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal,
8 - l'indication, que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

الإشكالية هنا تكمن في فهم النص القانوني لشكل وبيانات محضر التكليف بالحضور
أي أن المشرع يؤكد على وجود محضر تكليف بالحضور يجب أن يشتمل البيانات الجوهرية للمادة 18 ويسلم وفق المادة 19 وبعبارة أخرى الفهم الخاطئ يفهم منه ضرورة أن يكون هناك تكليفان بالحضور محضران وهو خطأ شائع يحمل الصواب
لكن لو دقق القارئ في تأكيد المشرع الجزائري في قوله

يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية..........

وبالفرنسية
qui dresse un procès-verbal comportant les

.........
لماذا إذن لم يوضح في النص القانوني محضرين أو deux procès-verbal




يمكن المساهمة في فضاء المحضر


http://huissier.forumotion.com/montada-f1/topic-t70.htm#126
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محضرالتكليف بالحضور المواد18-19
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطبيعة القانونية لمحضر التكليف وتسليم التكليف بالحضور الجديد
» تكليف بالحضور لجلسة
» تبليغ تكليف بالحضور
» هل محاضر التكليف بالحضور معفاة من التسجيل
» اشكالية تبليغ التكليف بالحضور الجزائي لجلسة المجلس في تاريخ بعد الجلسة؟؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: