منتدى المحضر القضائي

أرجو الإجابة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
أرجو الإجابة ... 103798

منتدى المحضر القضائي

أرجو الإجابة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
أرجو الإجابة ... 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أرجو الإجابة ...

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالجمعة 10 يوليو 2009 - 0:33

السلام عليكم ...
زملائي الأعزائي أود طرح هذا الإشكال عليكم و أود إجابة منكم ..

تقدم إلى مكتبي سيدة و لها ' حكم أحوال شخصية ' صادر في سنة 2000 ..
هو حكم ابتدائي و نهائي .
أبتدائي : الإشهاد بأن الزوجة تنازلت عن كافة حقوقها ..
نهائي : الإشهاد بالطلاق بالتراضي و تسجيله ..

الزوج قام بتبليغ هذا الحكم قديما (في شقه الإبتدائي) أي منح شهر الأستئناف لموكلتي و أنقضى هذا الشهر (102 ق.إ.م ) .

و هي تريد أستكمال الإجراءات ...

السؤال ( بالأحرى الإشكال ) المطروحة هي ..

- كيف سأبلغ هذا الحكم ؟
- هل أعود تبليغ الزوج بشهر الأستئناف ( أزعم عدم علمي بما حصل قبلا ) و أقدم للزوج أجل الأستئناف و أجل النقض ؟
- هل يمكن تبليغ هذا الجانب الإبتدائي الحكم إذا علمنا أن أحكام الطلاق الإتفاقي لا تستأنف ( الطلاق و تبعاته ) ؟
- هل يمكن لي أن أمنح الزوج أجل الطعن بالنقض علما ان النقض يسري من النطق و ليس من التبليغ أي أن أجل النقض بالنسبة لهذا الحكم قد مضى منذ مدة ( هل أبلغه للإعلام فقط ) ؟
- أم هل أوجه الزوجة بالذهاب لإستخراج النسخة التنفيذية ( فلا وجود لأي تبليغ ) ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالجمعة 10 يوليو 2009 - 11:54

السلام عليكم
عليك بتبليغ الحكم للزوج ومنحه اجل الاستئناف و اجل الطعن بالنقض .
حيث انها لايمكنها الحصول على الصيغة التنفيذية مالم يكن لديها محضر التبليغ .اما علم المحضر بالتبليغ الاول لا يؤثر في الامر .
لانه في بعض الاحيان يحضر لنا الزوج الحكم من اجل تبليغه للزوجة وتحضر لنا الزوجة نفس الحكم من اجل تبليغه للزوج فنقوم بتبليغ الطرفين .
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أرجو الإجابة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أرجو الإجابة ...
» حكم جزائي إبتدائي - إتفاق - أرجو الإجابة -
» أرجوا الإجابة
» معا ينة ... هل من إختصاص المحضر هذه المعاينة ؟ ارجوا الإجابة
» أرجو المساعدة عن IRG

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: