منتدى المحضر القضائي

تنبيه بالاخلاء -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
تنبيه بالاخلاء 103798

منتدى المحضر القضائي

تنبيه بالاخلاء -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
تنبيه بالاخلاء 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنبيه بالاخلاء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

تنبيه بالاخلاء Empty
مُساهمةموضوع: تنبيه بالاخلاء   تنبيه بالاخلاء Emptyالأحد 9 مارس 2008 - 14:34

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


الأستاذ........................
محضر قضائي لدىمحكمة......
المقر....................



محضر تنبيه بالإخلاء

عملا بالمواد529،530و 531 من القانون المدني


بتاريخ........................................من شهر...................عام....................
بناء على طلب السيد (ة)........................................................................
العنوان.........................................................................................
نحن الأستاذ:...........................محضر قضائي بدائرة اختصاص محكمة..................
الكائن مقر مكتبنا بحي ........................................................................الموقع أدناه
بلغنا وخاطبنا السيد (ة)..................................................................................
الساكن..................................................................................................
أنه يشغل ولمدة محدودة على سبيل الإعارة مسكن يقع بحي.................................................
يتكون من ثلاثة غرف ومطبخ ومرحاض وحوش الكل فوق مساحة 112 م2 بالحصة رقم 04 و أن الطالب يمهل المطلوب (6) أشهر لإخلاء المسكن يبدا حسابها وعملا بالمواد 474-475 و 531 من القانون المدني من..............إلى غاية :..............
ويذكره بأن الحق في استعادة المسكن المؤجر يمارس بمقتضى المادة 531 من القانون المدني ويتضمن ما يجب ذكره تحت طائلة البطلان، وأن الطالب ينبه المطلوب ويذكره بالمادة 529 من القانون المدين التي تقضي بأنه :
لا يحتج بحق البقاء ضد المالك الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية والذي يريد استعادة ملكه لأجل أن يسكنه هو بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو أصوله أو فروعه أو في حالة إذا كان لهؤلاء أنفسهم ملكا يحق لهم استعادته والذي يثبت أن المنتفع بالاستعادة لا يحصل على مسكن يفي بحاجياته العادية وبحاجيات أفراد أسرته الذين يعيون عادة معه أو يسكنون معه.
و لايحق للمالك الانتفاع بالحق المقرر له بالفقرة الأولى إلا بقدر المحالات التي تفي بحاجييات المنتفع بالاستعادة الشخصية أو العائلة أو لحاجياته المهنية.
واثباتا لما تقدم بلغ المطلوب بهذا الإعلان الغير قضائي ومكن من نسخة منه تراعي الكل المطلبوب طبقا للقانون.



حرر بمكتبنا يوم :...............................
المحضر القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamza

hamza


عدد الرسائل : 35
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 31/07/2008

تنبيه بالاخلاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنبيه بالاخلاء   تنبيه بالاخلاء Emptyالسبت 1 نوفمبر 2008 - 17:20

أظن أن المحضر المقصود هنا هو تنبيه بعدم تجديد الإيجار أو إستعادة العارية أما التنبيه بالإخلاء فيكون عند التنفيذ سواء لحكم قضائي أو عقد موثق لأنه في التنبيه بالإخلاء لا تمنح إلا مدة 20 يوم للإنصياع للسند التنفيذي وحتى هذه المدة فيها جدل لأن مهلة 20يوم تكون إلا في الإلزامات التي يكون موضوعها تسديد مبالغ ماديةأما القيام بعمل والإمتناع عن القيام بعمل أي التنفيذ المباشر لم ينص المشرع على وجود مدة يمهل فيها المنفذ عليه لتنفيذ ما ألزم به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

تنبيه بالاخلاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنبيه بالاخلاء   تنبيه بالاخلاء Emptyالأحد 2 نوفمبر 2008 - 8:01

السلام عليكم
يا زميلة إن كل المواد المستندة عليه المحضر ألغيت بموجب قانون07-05 مؤرخ في 13/05/2007
فالتنبيه بالإخلاء المعمول بها سابقا ، و الذي يستوجب على المؤجر إتخاذه لإسترجاع العين المؤجرة ، أصبح ليس له وجود في المدني ، و يبقى صالح في القانون التجاري للعقود الممضاة قبل 2005 تعديل القانون التجاري ، فيما يخص بعقود الغير المحددة المدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنبيه بالاخلاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: مكتب المحضر القضائي :: نماذج للعقود و المحاضر-
انتقل الى: