منتدى المحضر القضائي

إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله 103798

منتدى المحضر القضائي

إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحضر




عدد الرسائل : 18
السٌّمعَة : 4
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 19/09/2010

إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله Empty
مُساهمةموضوع: إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله   إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله Emptyالإثنين 16 مايو 2011 - 16:29

السلام عليكم، لاجرم أنه من البديهي على أي محضر كان متابعة إجراءات التعليق لأنها من الأساسيات التي لا يختلف فيها، لكن لاحظنا مؤخراً بروز مشاكل حول التعليق، وبخاصة تلك التي لا يجد فيها المحضر القضائي أي شخص في العنوان المطلوب، على حد معرفتي تطبق أحكام المادة 412 ف 01، لكن المشكل قد يثار هنا، فكيف يتم ذلك وماهي المحاضر التي يقوم المحضر القضائي بتحريرها ؟ أرجو إجابة دقيقة وتسمية واضحة للمحاضر مع تبرير قانوني وشكراً للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يحي




عدد الرسائل : 18
السٌّمعَة : 1
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 03/01/2013

إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله Empty
مُساهمةموضوع: رد: إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله   إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله Emptyالأحد 3 مارس 2013 - 22:48

في اعتقادي أ ن على المحضر أن يكتفي بالصلاحيالت المخولة له، ففي الحالة المثارة من طرفكم يا زميلي فان غلى المحضر أن يستوفي اجراءات الارسال عن طريق البريد أن يحرر محضرا يضمنه ما قام به من محاولات للتبليغ ساعيا من أجل استكمال اجراءات التبليغ عن طريق النشر و التعليق ليعتبر بذلك قد قام بالواجب .
أما عن صحة العنوان أو عدم اكتماله أو ربــــــــما تعمد و ضع عنوان خاطئ أو مظلل من طرف الساعي في التبليغ فذلك أمر يتولاه القاضي و قد ينجر عنه القول بعدم انعقاد الخصومة في حالة التكليف بالحضور ، فان اعتبر القاضي الخصومة منعقذة و فصل فيها بالرغم مما أشار اليه المحضر (في محضره المنوه به في المادة 412) فان تبليغ الحكم و كل ما يتبعه ينبغي أن يعتبر صحيحا بالضرروة و ليس للمحضر أي اختيار اخر بل لا يجوز له التبليغ في عنوان اخر الا اذا كان التبليغ شخصيا (اذ يصح التبليغ للشخص أينما وجد طبقا للمادة 406).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة :: سؤال و جواب-
انتقل الى: