زملائي اعتقد اننا تطرقنا لمنطوق المادة في كثير من الاحيان ولكن لم نستطع الجزم في تفسيرها تفسير قانوني لايدع مجال للشك ومن ثم استوجب اعادة البحث فيها .
تنص المادة 12 في احد فقراتها واثبات تصريح .....
. ومن خلال هذا المصطلع اوجد الزملاء محضر يسمي محضر اثبات تصريح هذا المحضر من الظاهر يبدو وكانه اثبات لحالة عادية ولكن من الباطن يحمل في طياته عقود قانونية ( بيع - شراء -ايجار -تنازل -مخالصة ...)
وبعد السؤال صرح لنا الزملاء بانه مجرد اثبات حالة عادية .
ومن الامثلة على ذلك :
- محضر تنازل عن عداد كهربائي ؟؟؟؟؟ عقد تنازل
ذ- محصر تصريح باستلام مبلغ مالي مقابل ؟؟؟؟؟؟؟. عقد بيع او ابراء
- محضر قسمة لمنابات تركة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عقد قسمة
-- محضر تسليم سندات لتبرير الذمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .............
-- محضر تحويل اشياء .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...........
- محضر تنازل عن خط هاتفي ؟؟؟؟؟؟؟؟ ..........
واسؤال هنا اغبلب هذه العقود منصوص عليها قانونا والعقود العرفية كان الكاتب العمومي او البلدية هي التي تضفي عليها الصورة المعتقد انها رسمية .
ومن المعروف قانونا ان المحضر القضائي هو ظابط عمومي لايحرر عقود عرفية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا من جهة ومن جهة اخري هل هذه العقود رسمية ومدي حجيتها في قواعد الاثبات .
ونصوص قواعد الاثبات واضحة . اتمني ان نناقش الموضوع بدرجة قانونية