منتدى المحضر القضائي

مجال المادة 172 من القانون القديم -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
مجال المادة 172 من القانون القديم 103798

منتدى المحضر القضائي

مجال المادة 172 من القانون القديم -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
مجال المادة 172 من القانون القديم 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مجال المادة 172 من القانون القديم

اذهب الى الأسفل 
+2
akila
amar
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالسبت 25 أبريل 2009 - 22:59

السلام عليكم
يا زملائي هل علمتم أن الإنذارات الغير القضائية الغير الإستجوابية ، و المعاينات المادية و المذكورة في المادة 172 من القانونالقديم ليس لها وجود في القانون القديم بل أكثر من ذلك فيجب لإجراء إثبات حالة مادية أو إنذار غير إستجوابي عادي يجب أن يتم بموجب أمر على ذيل العريضة حسب المادة 310 من القانون الجديد ،
و حسب البعض أن المادة 12 من قانون المحضر يسمح بذلك غير أن المادة 310 صريحة
" تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار ، أو إجراء إستجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلر رئيس الجهة القضائية المختصة ..."
فمن له تفسير آخر الرجاء إفادتنا بذلك
و في حالة العكس أنصح الزملاء التريث إلى غاية فهم الوضع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالأحد 26 أبريل 2009 - 8:43

بعد صدور المحاضر الجديدة إجتمع المحضرون على مستوى مجلس القضاء الذي اتبع له وقررنا الاخد بالمادة 12 وتجاهل المادة 310 على اساس ان الخاص يقيد العام . ومع ذلك انا من انصار التريت وعدم التسرع خصوصا بوجود شك في الموضوع .
والله اعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محضر77




عدد الرسائل : 223
السٌّمعَة : 8
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالإثنين 27 أبريل 2009 - 1:08

السلام عليكم.
ندعوا المطالبين بالتريث ان يشرحوا لنا معنى التريث ،وكم تدوم ليلة الشك هذه؟، ويعطونا الإجابة التي نجيب بها المواطن، وهل قانون المهنة يصلح فقط في جانبه التاديبي؟، وما محل المادة 12من الاعراب؟.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
درسة




عدد الرسائل : 123
السٌّمعَة : 2
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 14/10/2008

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالإثنين 27 أبريل 2009 - 17:22

[center[b]]الفرق بين محضر إثبات حالة و محضر معاينة
الأول محضر قضائي و الثاني محضر غير قضائـــــي
[/center]


بالرجـــــــوع إلى النصين نجد أن المــــادة 310 تشير إلــــــى محضر إثبــــــات حالـــــــة
أي محضر قضائي يتم بموجب أمر يسند للمحضر القيام بمهمة محددة و لا يمكن تجاوزهــــا تؤدي إلى فتح باب نزاع قضائي .

بينما المــــادة 12 من قانون المحضر فهي تشير إلى محضر معاينــــــــــة قد يستعملها الطــالب
في غير القضاء أو استدلالا أما القضاء و بموجبها يستطيع الطالب الحصول علــى أمر فــــــي إثبات الحالة التي تم معاينتها.


و الله أعــــلم
[/b][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dz-issam

dz-issam


ذكر
عدد الرسائل : 210
العمر : 33
السٌّمعَة : 11
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالأربعاء 13 مايو 2009 - 22:13

المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية الجديد تنص فقط على المعاينات بأمر ... نعم
كما توجد المادة 12 من قانون المحضر 03/06 ة التي تنص على إجراء المعاينات المادية البحتة بطلب من الخصوم .
و إذا تأملنا نجد ان قانون الإجراءات المدنية هو قانون عام و قانون المحضر هو قانون خاص و القاعدة في ذلك أن القانون الخاص يقيد العام . فكانت المادة 12 من قانون المحضر اولى بالتطبيق . و الله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maitre_didine

maitre_didine


عدد الرسائل : 314
السٌّمعَة : 18
نقاط : 450
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

مجال المادة 172 من القانون القديم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجال المادة 172 من القانون القديم   مجال المادة 172 من القانون القديم Emptyالجمعة 15 مايو 2009 - 18:34

فعلا أن ق ا م ا الجديد ينص على المعاينات بأمر طبقا لنص المادة 310
لكن في المقابل توجد المادة 12 من قانون 03/06 التي تنص صراحة على أنه من صلاحيات المحضر القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب أحد الخصوم .وأنت تعلم يا أخي بان الخاص يقيد العام هدا من جهة ومن جهة أخرى فان المعاينة فهي مجرد نقل وقائع مادية بحثة (إستدلالية) للقاضي أي له السلطة التقديرية للاخد بها أو إستبعادها . ومن ثم يجوز للمحضر القيام بها دون أمر cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجال المادة 172 من القانون القديم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سندات الملاحقة في مجال الضمان الإجتماعي
» في ظل القانون الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» المادة 628 من ق ام ا
» هل كل المحضريين سواسية امام القانون؟
» هل كل المحضريين سواسية امام القانون؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: