منتدى المحضر القضائي

أرجو الإجابة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
أرجو الإجابة ... 103798

منتدى المحضر القضائي

أرجو الإجابة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
أرجو الإجابة ... 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أرجو الإجابة ...

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالجمعة 10 يوليو 2009 - 0:32

السلام عليكم ...
زملائي الأعزائي أود طرح هذا الإشكال عليكم و أود إجابة منكم ..

تقدم إلى مكتبي سيدة و لها ' حكم أحوال شخصية ' صادر في سنة 2000 ..
هو حكم ابتدائي و نهائي .
أبتدائي : الإشهاد بأن الزوجة تنازلت عن كافة حقوقها ..
نهائي : الإشهاد بالطلاق بالتراضي و تسجيله ..

الزوج قام بتبليغ هذا الحكم قديما (في شقه الإبتدائي) أي منح شهر الأستئناف لموكلتي و أنقضى هذا الشهر (102 ق.إ.م ) .

و هي تريد أستكمال الإجراءات ...

السؤال ( بالأحرى الإشكال ) المطروحة هي ..

- كيف سأبلغ هذا الحكم ؟
- هل أعود تبليغ الزوج بشهر الأستئناف ( أزعم عدم علمي بما حصل قبلا ) و أقدم للزوج أجل الأستئناف و أجل النقض ؟
- هل يمكن تبليغ هذا الجانب الإبتدائي الحكم إذا علمنا أن أحكام الطلاق الإتفاقي لا تستأنف ( الطلاق و تبعاته ) ؟
- هل يمكن لي أن أمنح الزوج أجل الطعن بالنقض علما ان النقض يسري من النطق و ليس من التبليغ أي أن أجل النقض بالنسبة لهذا الحكم قد مضى منذ مدة ( هل أبلغه للإعلام فقط ) ؟
- أم هل أوجه الزوجة بالذهاب لإستخراج النسخة التنفيذية ( فلا وجود لأي تبليغ ) ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
rassoul mohamed




عدد الرسائل : 37
السٌّمعَة : 1
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 28/07/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالسبت 2 يناير 2010 - 21:06

السلام عليكم
إستلمت ملف يحتوي على الوثائق التالية :
حكم ، ، تقرير خبرة ، قرار ، ممهور بالصيغة التنفيذية ، قرارالمحكمة العليا ، محضر إشكال في التنفيذ ، امر إستعجالي ، قرار إستعجالي .
- حيث تم إلزام المنفذ عليه بتنفيذ محتوى السند طبقا للمادة 330 من ق إ م وهذا منذ سنة 2003 .
- تم تحرير محضر إشكال في التنفيذ .
- حيث تم عرض الإشكال على المحكمة ، وتم إستئناف الأمر أمام المجلس .
وبقيت الغجراءات على حالها دون مواصلة التنفيذ .
- حيث أنه وبعد مدة توفي المنفذ عليه دون تنفيذ الحكم عليه .
- حيث حضر طالب التنفيذ وطلب مني ان اكمل له إجراءات التنفيذ .
السؤال :

- هل أبرمج القضية للتنفيذ واحدد موعد للتنفيذ رفقة الخبير .
أم أعيد تكليف الورثة بالوفاء طبقا للمادة 612 ق إ م إ . أرجوا الإجابة ومن إعترضه ملف من قبل بهذا الشكل الرجاء منح رقم هاتفه حتى يتسنى الإتصال به مباشرة . وشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: الرد من الاستاذ بحر العلوم اولا في ما يخص زميلنا الذى ورد الي مكتبه حكم شخصى بلغ سابقا   أرجو الإجابة ... Emptyالسبت 30 يناير 2010 - 20:07

rassoul mohamed كتب:
السلام عليكم
إستلمت ملف يحتوي على الوثائق التالية :
حكم ، ، تقرير خبرة ، قرار ، ممهور بالصيغة التنفيذية ، قرارالمحكمة العليا ، محضر إشكال في التنفيذ ، امر إستعجالي ، قرار إستعجالي .
- حيث تم إلزام المنفذ عليه بتنفيذ محتوى السند طبقا للمادة 330 من ق إ م وهذا منذ سنة 2003 .
- تم تحرير محضر إشكال في التنفيذ .
- حيث تم عرض الإشكال على المحكمة ، وتم إستئناف الأمر أمام المجلس .
وبقيت الغجراءات على حالها دون مواصلة التنفيذ .
- حيث أنه وبعد مدة توفي المنفذ عليه دون تنفيذ الحكم عليه .
- حيث حضر طالب التنفيذ وطلب مني ان اكمل له إجراءات التنفيذ .
السؤال :

- هل أبرمج القضية للتنفيذ واحدد موعد للتنفيذ رفقة الخبير .
أم أعيد تكليف الورثة بالوفاء طبقا للمادة 612 ق إ م إ . أرجوا الإجابة ومن إعترضه ملف من قبل بهذا الشكل الرجاء منح رقم هاتفه حتى يتسنى الإتصال به مباشرة . وشكر
بامكانك الاتصال ببحر العلوم او اخذ الجواب من هنا وهو كالتالي
ـ ان من قواعد التبليغ ان المهلة تسري حتى فى حق من قام بطلب التبليغ انظر المادة 102 م قانون الاجراءات المدنية والادارية وما على طالبة التبليغ الا الاتجاه الي المحكمة لاستخراج الصيغة التنفيذية ومواصلة الاجراءاءت وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالسبت 30 يناير 2010 - 20:27

اما فى ما يخص الرد على زميلنا الاستاذ رسول محمد فانه يستوجب عليك ان تعطينا منطوق القرار الاستعجالى القاضى بالمفهوم الحديث فى ما يخص مال الاشكال فى التنفيذ هل قضى برفض الاشكال ام قضى برفض الدعوى لعدم الاختصاص وكلا الفرضين كثير الحدوث وعليه سوف احاول الاجابة عليهما.
اولا فى حالة ما اذا قضى فى الموضوع برفض الاشكال فان منطوق القرار يتضمن القضاء بمواصلة التنفيذ ومن ثم تواصل التنفيذ ابتداء من مقدمات التنفيذ الي غاية توزيع حصيلة التنفيذ
ـ ثانيا فى حالة ما اذا قضى فى الموضوع برفض الدعوى لعدم الاختصاص فانه يستوجب الحذر لان القرار لم يفصل بعد فى الاشكال , بل هو من نوع الاحكام المقررة وهى بالاساس غير قابلة للتفيذ الجبري , وحسب القواعد العامة الحديثة والتى ينبغى على القاضئ ان يامر بمواصلة التنفيد انظر المادة 634 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهو ما لم يقع فان الملف المتواجد امامك وضع امام باب مسدود بلغة العوام , اى امام مشكل قانونى يعبر عنه بالغة القانونية و بالفقه المقارن بالتجهيل الاجرائي وبالتالي فان مصير الملف هو طرحه على خلية التنفيذ المتواجدة على مستوى كل محكمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
talebamara

talebamara


ذكر
عدد الرسائل : 141
العمل/الترفيه : هواية البرمجة على الحاسوب
المزاج : مرح
السٌّمعَة : 0
نقاط : 88
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالإثنين 22 فبراير 2010 - 22:52

عند صدور امر بوقف التنفيذ بعد دعوى الاشكال في التنفيذ , القانون ينص على ان مدة التوقف عن التنفيذ لا تتجاوز ستة اشهر
ماذا لو بقي الفصل في دعوى الاشكال اكثر من 06 اشهر
السؤال : هل ان الامر بوقف التنفيذ يصبح لاغيا بقوة القانون وتتواصل اجراءات التنفيذ ام ماذا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.huissier.ahlamontada.net
talebamara

talebamara


ذكر
عدد الرسائل : 141
العمل/الترفيه : هواية البرمجة على الحاسوب
المزاج : مرح
السٌّمعَة : 0
نقاط : 88
تاريخ التسجيل : 29/07/2008

أرجو الإجابة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: أرجو الإجابة ...   أرجو الإجابة ... Emptyالإثنين 22 فبراير 2010 - 23:05

استاذي بحر العلوم : اذا مات المنفذ عليه اثناء اجراءات التنفيذ فان الاجراءات تستمر على التركة وما فهمته من سؤالك هو ان المنفذ عليه سبق وان تم الزامه بالتنفيذ حسب المادة 330 من قانون الاجراءات المدنية القديم
وحيث ان المنفذ عليه قام برفع اشكال في التنفيذ ولازال لم يفصل فيها بعد
وحيث ان القانون الجديد ينص عن عدم استمرار وقف التنفيذ لمدة تتجاوز 06 اشهر
وبالتالي اقترح قيام المنفذ له بحجزتحفظي على تركة الهالك المنفذ عليه لحفظ التركة من التصرف فيها من طرف الورثة
وحيث يفترض عدم معرفة الورثة فان الامر يستلزم رفع دعوى استعجالية لتعيين احد اقارب الهالك او شخص اخر وكيلا خاصا عن املاك الهالك حتى يتسنى توجيه اجراءات التنفيذ ضده
وحيث يا استاذي الكريم بحر و البحور قلائل فارجوا الاجتهاد و ايجاد الحل وتنويرنا بها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.huissier.ahlamontada.net
 
أرجو الإجابة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أرجو الإجابة ...
» حكم جزائي إبتدائي - إتفاق - أرجو الإجابة -
» أرجوا الإجابة
» معا ينة ... هل من إختصاص المحضر هذه المعاينة ؟ ارجوا الإجابة
» أرجو المساعدة عن IRG

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: