منتدى المحضر القضائي

استشارة عاجلة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
استشارة عاجلة ... 103798

منتدى المحضر القضائي

استشارة عاجلة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
استشارة عاجلة ... 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استشارة عاجلة ...

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

استشارة عاجلة ... Empty
مُساهمةموضوع: استشارة عاجلة ...   استشارة عاجلة ... Emptyالثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 19:40

السلام عليكم و صحى عيدكم كامل ...
أساتذة الكرام عندي 03 ملفات كلها آلت ألى إمتناع المنفذ ضده .
بموجب إجراءات قانون الإجراءات الجديد ماهي الخطوات الواجب اتباعها فطالبو التنفيذ طالبوا بمواصلة إجراءات التنفيذ ( مع علمي اليقين أن لا أموال لديهم و لا عقارات و لا منقوات ) لكنهم لم يريدوا سحب ملفاتهم و أصروا على المواصلة ..

ما هي الإجراءات الواجب و المحاضر الواجب تحريرها ( أؤكد هنا بموجب القانون الجديد ) ..

1 - مراسلة البنوك و مصلة البطاقة الرمادية و المحافظة العقارية لطلب المعلومات عن أي أموال (628) .
2 - ...
3 - ...

4 - .
..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
zoheir




عدد الرسائل : 268
السٌّمعَة : 3
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 05/08/2008

استشارة عاجلة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة عاجلة ...   استشارة عاجلة ... Emptyالثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 23:56

01- طلب مباشرة الحجز التنفيذي على المنقول .( يتكون الملف الذي يودع لدى رئيس المحكمة من : نسخة من السند موضوع التنفيذ, التكليف , الامتناع ,)
02- تبليغ امر الحجز و الحجز .
03- تحرير محضر عدم وجود منقول ( انت تقول انه معسر ).
04- طلب بيان كامل للمحافظة العقارية ثم تحرير محضر عدم وجود عقار .
05- راك تهنين من هذه الملفات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alhajaj12

alhajaj12


عدد الرسائل : 18
السٌّمعَة : 0
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 08/08/2008

استشارة عاجلة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشارة عاجلة ...   استشارة عاجلة ... Emptyالسبت 26 سبتمبر 2009 - 19:14

اولا يختلف التنفيذ من حيث المحل , حيث هناك تنفيذ غير مباشر وهو التنفيذ الذي ينصب على اموال المدين المنقولة و الغير المنقولة , و تنفيذ مباشر وهو التنفيذ الذي ينصب على محل التنفيذ في ذاته مثل فتح الطرقات و الازالة وهنا هناك اعمال لا يستطيع المحضر القضائي ان يقوم بها ولكن تستدعي القيام بها المنفذ عليه شخصيا مثل رفع اليد و عدم التعرض في الملفات العقارية وبالتالي فالمحضر القضائي لا يستطيع اجبار المنفذ عليه بان يرفع يده على العقار بالقوة وهنا في حالة امتناع المنفذ عليه بالامتثال يحرر المحضر القضائي محضر عدم تنفيذ ويحيل المنفذ له للمحكمة لاستصدار امر بالتعويض عن عدم التنفيذ او الغرامة التهديدية وهنا نستطيع ان ننفذ على الاموال
اما فيما يخص التنفيذ الذي ينصب على الاموال فالعملية سهلة :
بعد تحرير محضر الامتناع نطلب من طالب التنفيذ دفع مصاريف الحجز لاجل استكمال اجراءات التنفيذ وبعدها نقوم بمايلي:

نحضر الملف التالي لرئيس محكمة تواجد الاموال المراد الحجز عليها
- نسخة من السند التنفيذي
- نسخة من محضر تكليف بالوفاء
- نسخة من محضر تبليغ تكليف بالوفاء
- نسخة من محضر تبليغ السند التنفيذي
نسخة ن محضر الامتناع
- طلب الامر بالحجز على منقولات المدين المنقولة
- طابع جبائي 500 دج + 40 دج
يوضع هذا الملف لدى امانة رئيس المحكمة وبعد صدور الامر بالحجز نقوم بما يلي:
- طلب استصدار القوة العمومية
وبعد الانتقال رفقة القوة الى محل اقامة المدين او مكان تواجد الاموال نقوم بتبليغ المحجوز عليه بامر الحجز بموجب محضر تبليغ
ثم نقوم فورا بعملية الجرد , فاذا وجدنا ان المحجوز لديه ليس لديه اموال منقولة يمكن حجزها وفقا للقانون , فاننا نحرر محضر عدم وجود منقولات موجودة لدى المدين
- نستطيع ان نقوم بعدة مراسلات الى البنوك للبحث على اموال مودعة لديهم باسم المدين حتى نستطيع القيام بحجز ما للمدين لدى الغير
بعد ذلك نقوم باستخراج شهادة معلومات موجزة من المحافظة العقارية واذا كانت سلبية فهنا نتوقف , الى حين ظهور الجديد والجديد هنا يخبرك به طالب التنفيذ وذلك لان السند التنفيذي لا يسقط الا بعد مرور 15 سنة
ملاحظة :
ان طلبك لمصاريف الحجز مسبقا من طالب التنفيذ خوفا من ان يكون الحجز سلبي وبالتالي تكون قد ضمنت اتعابك
اتعاب الحجز:

- طلب الامر بالحجز على اموال المدين المنقولة 2500دج
- طوابع جبائية 540 دج
- محضر تبليغ الامر 1200 دج
- محضر الحجز 2000 دج
- محضر تبليغ محضر الحجز 1200 دج
- الخروج لعملية الحجز 1500 دج + 1500 لكل ساعة اضافية
- بالاضافة الى عدد الطوابع لكل محضر و الرسم على القيمة المضافة
* النقطة الاخيرة او الملاحظة
هو ان استصدار اوامر الحجز يكون بواسطة الممثل القانوني او الاتفاقي للدائن , وبالتالي تستطيع ان تستدعي طالب التنفيذ وتخيره بين ثلاث :
1 دفع مصاريف الحجز ومن ثم القيام بالاجراءات
2 تسلمه نسخة من السند لاستصدار امر الحجز بواسطة ممثله القانوني
3 رجوع بسند تنفيذي
ومن ثم تخرج الملف من الاحصائيات
ملاحظة : كل الملفات التنفيذ التي موضوعها مبلغ من النقود تخرج من الاحصائيات بوجب محضر امتناع وذلك لانك سوف تباشر التنفيذ بعد ذلك بموجب سند تنفيذي جديد يسمى امر بالحجز
* شكرا للاستاذ زهير على توضيح الفكرة مسبقا ( زميلك طالب اعماره )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشارة عاجلة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة عاجلة
» طلب إستشارة عاجلة
» إستشارات عاجلة جدا
» إستشارة قانونية عاجلة
» إستشارة عاجلة ياأستاذ amar

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: