منتدى المحضر القضائي

حول تنفيذ حق الزيارة -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
حول تنفيذ حق الزيارة 103798

منتدى المحضر القضائي

حول تنفيذ حق الزيارة -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
حول تنفيذ حق الزيارة 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حول تنفيذ حق الزيارة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محضر77




عدد الرسائل : 223
السٌّمعَة : 8
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

حول تنفيذ حق الزيارة Empty
مُساهمةموضوع: حول تنفيذ حق الزيارة   حول تنفيذ حق الزيارة Emptyالثلاثاء 6 أغسطس 2013 - 21:33

السلام عليكم
الرجاء من الزملاء إرشادي إلى كيفية تنفيذ حكم قضى بحق زيارة محضون يومي الجمعة و السبت من 9 إلى5 علما أنه رضيع حاليا تقريبا سنة و نصف،الام تحججت بأنه  يمكنها تسليم المحضون لمدة قصيرة و أمام مسكنها و أن لا يذهب به  والده من 9 إلى5 نظرا لحاجته للرضاعة.
هل أحرر في هذه الحالة محضر امتناع؟و كيف يتم ذلك بمجرد تلقي تصريحها أثناء تبليغها التكليف بالوفاء أم يجب الانتقال رفقة الاب علما أن ذلك يوافق نهاية الأسبوع أي يوم عطلة؟وهل يجب الحصول على إذن من المحكمة من أجل الانتقال يوم العطلة و إثبات واقعة الامتناع؟أفيدوني في أقرب وقت بارك الله فيكم و صح فطوركم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عامر




انثى
عدد الرسائل : 78
السٌّمعَة : 3
نقاط : 43
تاريخ التسجيل : 26/07/2008

حول تنفيذ حق الزيارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول تنفيذ حق الزيارة   حول تنفيذ حق الزيارة Emptyالأربعاء 7 أغسطس 2013 - 2:17

** بالنسبة للاحكام النهائية التي تتضمن حق الزيارة للاب ايام العطل (الجمعة والسبت)
يجب تبليغ التكليف بالوفاء للحاضنة ايام العمل الرسمية(من الاحد الى الخميس) وتمنح مهلة 15 يوم لتنفيذ الودي (يمكن للاب الذهاب بمفرده خلال15يوم لزيارة ابنائه) وبعد انتهاء مهلة 15 يوم يقوم المحضر القضائي بطلب اذن من رئيس المحكمة لتنفيذ ايام العطل وبعد الحصول عليه ينتقل المحضر رفقة الاب يوم العطلة
من اجل تنفيذ السند وتحرير محضر تنفيذ او امتناع او اثبات حالة(في حالة عدم وجود الحاضنة)

**بالنسبة للاوامر الاستعجالية المتضمنة حق الزيارة فيجب تبليغ التكليف بالوفاء يوم العطلة بعد الحصول على الاذن وفي نفس الوقت يحرر المحضرالقضائي محضر تنفيذ اوامتناع اواثبات حالة (لاتمنح مهلة 15 يوم)
**بالنسبة لكون لطفل المحضون كونه رضيع فالمحضر غير معني بهذه المشكل وعليه تحرير محضر تنفيذ او امتناع (يجب ان يكون حيادي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aziz mustapha




ذكر
عدد الرسائل : 128
العمر : 49
الموقع : الجزائر
العمل/الترفيه : محضر قضائي
السٌّمعَة : 0
نقاط : 222
تاريخ التسجيل : 19/01/2013

حول تنفيذ حق الزيارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول تنفيذ حق الزيارة   حول تنفيذ حق الزيارة Emptyالأربعاء 7 أغسطس 2013 - 2:26

الاستاذ عامر نشكرك على الافادة القيمة و المختصرة و الوافية و هي عين الصواب
بارك الله قيك
الاستاد محضر77 هذه هي الاجابة الصحيخة و الوافية على الانشغال عليك بالتقيد بها شكلا و مضمونا
بارك الله في الجميع و اتم الله علينا شهر رمضان بالخير و في خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hasseniali

hasseniali


ذكر
عدد الرسائل : 237
العمر : 45
العمل/الترفيه : محضر قضائي
المزاج : نشط
السٌّمعَة : 1
نقاط : 304
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

حول تنفيذ حق الزيارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول تنفيذ حق الزيارة   حول تنفيذ حق الزيارة Emptyالأربعاء 7 أغسطس 2013 - 12:38

محل التنفيذ هو زيارة فقط اي بمجرد زيارته في المنزل الحاضنة لإبنه السند يعتبر منفذ.
اي ان الحاضنة بطرحها السابق تتعتبر نفذت منطوق السند التنفيذي ,وأي طرف يرى خلاف ذالك له الحق بالإستشكال أمام رئيس المحكمة.
ويجب الحذر في قضايا شؤون الأسرة لأن كل طرف عنده شحنة عاطفية غير واقيعية يريد تنفيذها بكل طريقة ,والأصل المحضر القضائي يطبق القانون,وليس وكيلا على اي طرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حول تنفيذ حق الزيارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حق الزيارة
» حق الزيارة(عاجل جدا)
» حق الزيارة اخذا و ردا
» تنفيذ الشيك
» تنفيذ عقاري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: