الرد من الاستاذ بحر العلوم زميلى زملائي قبل التطرق الى العلاقة القانونية التى تربط المحضر بالزبون ينبغى التطرق الى من هو المحضر القضائي , وعليه فالمحضر القضائي ضابط عمومى مفوض من قبل الدولة المادة 4 من القانون رقم 06/03للقيام بالمهام المحددة فى المادة 12 من نفس القانون , اي ان المحضر يستمد سلطه مباشرة من القانون وهو ممثلا للسلطة العامة هذه التوطئة تقودنا الى طرح السوؤال التالي اي اذا كان المحضر القضائي فى علاقته بالسلطة العامة هى علاقة تمثيل اي انه ممثل للسلطة العامة ومن ثم لا يحتاج الى توكيل فهل هاته العلاقة لها تاثير على علاقته بالزبون ؟
ـ فى اعتقادنا ان التفويض الذى منحه له القانون يتعدى الى علاقته بالزبون اي انه ليس وكيلا عن طالب التنفيذ بدليل ان سلطة التنفيذ تتحرك بمجرد طلب بسيط من المستفيد او الممثل القانونى او الاتفاقي م611 ويستوى ان يكون هذا الطلب مكتوب بالطرق الحديثة او حتى باليد
ـ لو كان يعمل بقواعد الوكالة المدنية في علاقة المحضر بالزبون فان من قواعد الوكالة المدنية ان الشكل القانونى للوكالة يتبع العمل الموكل من اجله م 572من القانون المدنى بمعنى ان بيع العقارات وما اكثرها لدى مكاب المحضريين القضائيين تتطلب الرسمية حسب نص المادة 324 مكرر من القانون المدنى بمعنى ان تكون الوكالة محررة امام موثق وهذا ما لم يقل به قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ـ كما يجب ان لا نخلط بين علاقة المحضر مع الزبون وعلاقة الزبون بنائبه التى سوف اشرحها مستقبلا وشكرا