اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية- الجريدة الرسمية عدد2:
- تغير المواعيد والاجال
- تغير اشخاص التبليغ وحصرهم في افراد العائلة .
- تغير مهلة التنفيذ الاختياري من 20 يوما الى 15 يوما
- منح اختصاص بيع المنقولات الى المحضر القضائي وله ان يتنازل لمحافظ البيع
- الحجز التحفظي على جميع اموال المدين
- الحجز التحفظي على المنتوجات المقلدة
- منح للمحضر القضائي تسهيلات في دخول الادارات العمومية
- وتقيد المحضر القضائي بالزمن
- الحجز علي الاجر انطلاقا من - البريد - البنك-
- الحجز على العقار غير المشهرة وبيعه .........
- الحجز التحفظي على العقار.
- تختص كل محكمة - مكان العقار - بالحجز والبيع...
- ميعاد المعارضة شهر .
- النفاذ المعجل بقوة القانون الحالات التي يحكم فيها بناء على : عقد رسمي او وعد معترف او جكم حائز قوة ا لشيء المقضي به او في مادة النفقة او منح مسكن الزوجية.
- تشتمل المصاريف القضائية :الرسوم المستحقة للدولة مصاريف التبليغ-الترجمة -الخبرة-مصاريف التنفيذ-اتعاب المحامي.
- يسري الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالطلاق بالتراضي ....
- تسخير المحضر القضائي
-يتم التنفيذ بناء على طلب :المستفيذ من السند او من ممثله القانوني او الاتفاقي....
- اذا لم يتناول التنفيذ اشياء وتخلي عنها مالكها تباع خلال 8 ايام وان لم تبع توضع في المحشر وتعتبر اموال متخلى عنها.
- في حالة غياب المنفذ عليه يرخص للمحضر القضائي وتخطر النيابة لكسر الاختام....
- بمجر رفع دعوى الاشكال توقف اجراءات التنفيذ
- في حالة رفض طلب التوقيف يحكم على الطالب بغرامة لاتقل عن 30.000 دج.
-اذا لم يبلغ امر الحجز او بلغ ولم ينفذ خلال شهرين من تاريخ الصدور اصبح لاغيا
- اذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة اجنبية يجب تحويلها بصفة رسمية....
- بيع السندات التجارية .
- يتم بيع العقارات بالمزاد العلني لناقص الاهلية .......المحضر القضائي
-علي رئيس المحكمة الفصل في الامر على ذيل العريضة خلال 03 ايام من تاريخ ايداع الطلب.
وللحديث بقية