منتدى المحضر القضائي

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 103798

منتدى المحضر القضائي

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008   تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Emptyالأحد 7 سبتمبر 2008 - 13:57



السلام عليكم ...


بعدما تعذر الإستفادة من نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بصيغة الـ PDF


التي لا تتيح للمطلع عليه إمكانية النسخ و اللصق و كذا إمكانية البحث عن مادة أو كلمة معينة نظرا لأن ملفات ال PDF


للمشاهدة لا غير .


و نظرا لتعطل موقع الجريدة الرسمية هذه الأيام و عدم إمكانية التحميل منه


أقدم للأساتذة الكرام نصوص مواد القانون و بتوفير إمكانية البحث و الإقتباس ( النسخ و اللصق) .







تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Cover





القانون كما جاء في موقع الوزارة

www.droit.mjustice.dz/legisl_fr_de_06_au_juil_08/code_proced_civ_et_adm/ar/



.


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد 7 سبتمبر 2008 - 19:38 عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008   تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Emptyالأحد 7 سبتمبر 2008 - 18:35

الفصل الثاني - في عقود التبليغ الرسمي








المادة 406

يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.


المادة 407

يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـــة
1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
2 - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
4 - إذا كـان طالب التبـليغ شخصـا معنـويا، تذكـر تسمـيته وطبيـعته ومقـره الاجتمـاعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.
وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.


المادة 408

يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلـــى المصفي.


المادة 409

إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.



المادة 410

عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار.
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال.


المادة 411
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.



المادة 412
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي

المادة 413
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.

المادة 414
يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.

المادة 415
في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.

المادة 416
لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.

[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
follis

follis


ذكر
عدد الرسائل : 205
السٌّمعَة : 17
نقاط : 165
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008   تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Emptyالأحد 7 سبتمبر 2008 - 20:23

وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي


ارجو من الزملاء الكرام شرح هذه الفقرة من المادة 412 اي كيفية ذلك و هل هي خاصة بالتنفيذ فقط؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008   تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Emptyالإثنين 8 سبتمبر 2008 - 15:29

السلام عليكم
لدي محاولة فيما يتعلق بنشر الالزام
يقدم المحضر القضائي طلب ترخيص الى رئيس المحكمة من اجل نشر الالزام في جريدة وطنية وذللك بناء على طلب طالب التنفيذ
يقوم رئيس المحكمة بالتاشير على الطلب وتسلم نسخة منه الى طالب التنفيذ من اجل نشرالالزام باحدى الجرائد الوطنية
وبعد نشر التبليغ في جريدة وطنية يتم حساب مدة 15 يوم للبدا باجراءات التنفيد الجبري .
و الله اعلم


عدل سابقا من قبل akila في الثلاثاء 9 سبتمبر 2008 - 13:09 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
follis

follis


ذكر
عدد الرسائل : 205
السٌّمعَة : 17
نقاط : 165
تاريخ التسجيل : 07/04/2008

تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008   تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008 Emptyالإثنين 8 سبتمبر 2008 - 20:17

اذن حسبما فهمت زميلتي انها تتعلق بالإلزام بالدفع فقط و بالاموال فقط لان العقار قد تتجاوز قيمته 500.000دج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحميل قانون الإجراءات المدنية 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - 2008
» التبليغ في قانون الإجراءات المدنية الجديد
» قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» مشروع قانون يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية
» المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقرة 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: مكتبة التشريع :: خاص - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-
انتقل الى: