adam
عدد الرسائل : 328 المزاج : الحوار العلمي السٌّمعَة : 3 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 23/05/2008
| موضوع: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الخميس 16 أكتوبر 2008 - 0:57 | |
| اولا: التكليف بالحضور :-- اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟ -- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟ -- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟ -- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟ -- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟ ثانيا : الاحكام والقرارات -- هل تقيد بالمعني شخصيا فقط؟ -- ماهو الاجل القانوني لتبليغ الحكم ؟ -- هل البصمة منصوص عليها ام هي من سبيل الاحتياط؟ --هل تحفظ اصول منطوق الحكم ام لا ؟
زملائي هذه الاشكاليات الواجب حلها | |
|
Admin Admin
عدد الرسائل : 383 السٌّمعَة : 11 نقاط : 303 تاريخ التسجيل : 08/02/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الخميس 16 أكتوبر 2008 - 18:24 | |
| - adam كتب:
- اولا: التكليف بالحضور :-- اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟
-- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟ -- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟ -- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟ -- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟ ثانيا : الاحكام والقرارات -- هل تقيد بالمعني شخصيا فقط؟ -- ماهو الاجل القانوني لتبليغ الحكم ؟ -- هل البصمة منصوص عليها ام هي من سبيل الاحتياط؟ --هل تحفظ اصول منطوق الحكم ام لا ؟
زملائي هذه الاشكاليات الواجب حلها السلام عليكم ... زميلي أدام سأجيب بإجتهادي و حسب قناعتي .. - اقتباس :
- اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟
إذا ما كان المبلغ له متهما , أقوم بتبيلغه شخصيا و إلا أعدت التكليف بالحضور للنيابة إحتراما و إنقيادا للملاحظة المؤشر بها في ذيل التكليف عندنا (إذا ما كان المبلغ ... متهما فعلى المحضر القضائي تبليغه شخصيا ) - اقتباس :
- -- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟
أعتبره تبليغ رسمي مع الإشارة للرفض أو عدم تسليم الهوية كملاحظة - اقتباس :
- -- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟
إذا ما تبين بالدليل أن الذي أتعامل معه هو المقصود بالتبليغ (و أن الخطأ الموجود خطأ مادي أو سهو من قبل كتاب الضبط كعدم ذكر اسم الأب أو الأم ..) ساعتئذ أبلغه (بنوع من الإحتيال) بتوجيه الخطاب له مباشرة على أنه المقصود (مع وجوب التأكد من ذلك من خلال الحوار مثال إن كان ضحية حادث .. أنطلق معه عن حيثيات الحادث دون أن أسأله هل وقع له حادث أم لا ..) نفس الكلام ينطبق لو أن المبلغ قدم لي هوية غير صالة (تعدت ال 10سنوات ) من صدورها بطبيعة الحال لن أعتد بها لكن أشير إلى أن الهوية التي قدمها لي منتهية الصلاحية و أنه لا يحوز غيرها . - اقتباس :
- -- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟
تجربة الجزئي جديدة (أود بالمناسبة إحالة السؤال إلى الأأستاذة الممارسين) , لكن أظن أن يرفق بنوع من التفصيل (لأن النيابة تجهل حتما الساعات الإضافية + المسافة المقطوعة + .. ) - اقتباس :
- -- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟
النيابة تقول لنا نعم يمكن ذلك و تسمي ذلك ( تبليغ للإعلام ) , لكن أنا لن أقوم به شخصيا لأن ذلك مناف للمنطق ما و موقفي عند تبليغ طرف ما للحضور بتاريخ مضى . | |
|
amar
عدد الرسائل : 271 السٌّمعَة : 22 نقاط : 269 تاريخ التسجيل : 08/07/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الجمعة 17 أكتوبر 2008 - 11:16 | |
|
عدل سابقا من قبل amar في الإثنين 20 أكتوبر 2008 - 17:58 عدل 1 مرات | |
|
حفيظة
عدد الرسائل : 96 السٌّمعَة : 3 نقاط : 12 تاريخ التسجيل : 01/05/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ السبت 18 أكتوبر 2008 - 13:52 | |
| السلام عليكم و شكرا جزيلا على المعلومات ، اود فقط ان ابدي راي المتواضع فيما يخص مسالة التبليغ الشخصي في المادة الجزائية ارى انه في بعض المرات يستحيل القيام به لان معظم المتهمين و اقصد المتعودين على الاجرام لا نجدهم في مساكنهم لذا ارى ان تطبيق قانون الاجراءات المدنية في التبليغ الجزائي هو الاصلح وبذالك يكون التبليغ صحيحا سواء كان شخصيا او لا المدة القانونية للطعن هي التي تفرق بينهما . | |
|
adam
عدد الرسائل : 328 المزاج : الحوار العلمي السٌّمعَة : 3 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 23/05/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الأحد 19 أكتوبر 2008 - 0:46 | |
| شكرا لكما جميعا على المشاركة : هذه الاسئلة كانت حصيلة الاجتماعات التنسيقية بين النيابة العامة والمحضرين القضائين . وبالفعل نتفق في كثير في اغلب الحالات الااننا نجد اشكالية في التبليغ الشخصي للمتهم والسبب في التشديد على تبليغ المتهم شخصيا من اجل القضاء على الاحكام الغيابية . وعدم وجود النص القانوني فتح باب التعليمات واعتقد اننا يجب ان نحترم قاعد توازي وتدرج القاعدة القانونية ان نص المادة الجزائية تحيل الى قانون الاجلراءات المدنية ولكن النيابة تنبه على عدم وجود البريد في المادة الجزائية وكدلك التعليق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما فيما يتعلق بتبليغ المعني بعد فوات الجلسة للاعلام هي مجرد مساعدة اولية للمحضرين القضائين في الاول ولكن في الضرف الحالى تنبه النيابة العامة على ارجاع الوصلات قبل الجلسة على الاقل بيوم . ومن ثم يجب على المحضر تمكينه من اجل للتبليغ اولا ثم مطالبته بارجاع الوصلات . | |
|
fateh djeddou
عدد الرسائل : 2 السٌّمعَة : 0 نقاط : 0 تاريخ التسجيل : 02/01/2009
| موضوع: طلب رد الإثنين 26 يناير 2009 - 15:30 | |
| فيما يخص التبليغ الجزائي للمتهم شخصيا ،حسب اعتقادي الشخصي يمكن تبليغ احد اقاربه ،لأن الشخص المراد تبليغه ليس متهما بعد حتى يصدر حكما نهائيا ضده وبالتالي يمكن القول أنه متهما ،أما إذا كان الجرم المتابع عليه لا يستحق بالضرورة القصوى ان يبلغ هو شخصيا مثلا انعدام علبة الاسعافات الاولية ،فهذا الفعل وان كان يشكل جرما من الناحية القانونية لا يستحق حسب راي التبليغ الشخصي بل يمكن تبليغ اشخاص اخرين على ان يكونوا من اقاربيه الاولين اي قرابة مباشرة دون غيرهم والله اعلم مساعد محضر قضائي | |
|
dz-issam
عدد الرسائل : 210 العمر : 33 السٌّمعَة : 11 نقاط : 260 تاريخ التسجيل : 24/06/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الأربعاء 28 يناير 2009 - 22:06 | |
| - أشكركم زملائي على هذه المدخلات القيمة . و أود ان أعقب على تبلغات الجزائي بصفة عامة . قناعتي الشخصية نابعة من المادة 493 من ق الإجراءات الجزائية في مادة التبليغات و التي تحيلنا مباشرة على تطبيق قواعد التبليغ في الإجراءات المدنية . لهذا فنحن نبلغ المتهم . الضحية .الشاهد. الطرف المدني كل سواء بواسطة . لأني من غير المعقول ان انتقل إلى مسكن المتهم يبعد 30 أو 40 كم وإدا لم أجده لا أبلغ .فإذا إنتقلت إلى مسكنه فأنا أبلغه بواسطة اي واحد من الأقارب و غن كان متهم . - أما فيما يخص ملاحظة النيابة *إذا كان المتهم يجب تبليغه شخصيا..... فهي مجرد ملاحظة لا اكثر لا ترقى إلى حددته المادة 439 ق إ ج . أو ق إ م . - هذه طريقتنا في التبليغ و لم نجد أي إشكالات مع النيابة . حتى الأحكام و القرارات التي موضوعها غرامات نبلغها بواسطة . ما عدا التي في مضمونها عقوبة سالبة للحرية فنحن نبلغها شخصيا . | |
|
dz-issam
عدد الرسائل : 210 العمر : 33 السٌّمعَة : 11 نقاط : 260 تاريخ التسجيل : 24/06/2008
| موضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ الأربعاء 28 يناير 2009 - 22:07 | |
| - أشكركم زملائي على هذه المدخلات القيمة . و أود ان أعقب على تبلغات الجزائي بصفة عامة . قناعتي الشخصية نابعة من المادة 493 من ق الإجراءات الجزائية في مادة التبليغات و التي تحيلنا مباشرة على تطبيق قواعد التبليغ في الإجراءات المدنية . لهذا فنحن نبلغ المتهم . الضحية .الشاهد. الطرف المدني كل سواء بواسطة . لأني من غير المعقول ان انتقل إلى مسكن المتهم يبعد 30 أو 40 كم وإدا لم أجده لا أبلغ .فإذا إنتقلت إلى مسكنه فأنا أبلغه بواسطة اي واحد من الأقارب و غن كان متهم . - أما فيما يخص ملاحظة النيابة *إذا كان المتهم يجب تبليغه شخصيا..... فهي مجرد ملاحظة لا اكثر لا ترقى إلى حددته المادة 439 ق إ ج . أو ق إ م . - هذه طريقتنا في التبليغ و لم نجد أي إشكالات مع النيابة . حتى الأحكام و القرارات التي موضوعها غرامات نبلغها بواسطة . ما عدا التي في مضمونها عقوبة سالبة للحرية فنحن نبلغها شخصيا . | |
|