منتدى المحضر القضائي

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ 103798

منتدى المحضر القضائي

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
+2
Admin
adam
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالخميس 16 أكتوبر 2008 - 0:57

اولا: التكليف بالحضور :-- اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟
-- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟
-- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟
-- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟
-- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟
ثانيا : الاحكام والقرارات
-- هل تقيد بالمعني شخصيا فقط؟
-- ماهو الاجل القانوني لتبليغ الحكم ؟
-- هل البصمة منصوص عليها ام هي من سبيل الاحتياط؟
--هل تحفظ اصول منطوق الحكم ام لا ؟

زملائي هذه الاشكاليات الواجب حلها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالخميس 16 أكتوبر 2008 - 18:24

adam كتب:
اولا: التكليف بالحضور :-- اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟
-- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟
-- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟
-- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟
-- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟
ثانيا : الاحكام والقرارات
-- هل تقيد بالمعني شخصيا فقط؟
-- ماهو الاجل القانوني لتبليغ الحكم ؟
-- هل البصمة منصوص عليها ام هي من سبيل الاحتياط؟
--هل تحفظ اصول منطوق الحكم ام لا ؟

زملائي هذه الاشكاليات الواجب حلها



السلام عليكم ...
زميلي أدام سأجيب بإجتهادي و حسب قناعتي ..

اقتباس :
اذا كان المبلغ له متهم هل يبلغ له شخصيا على سبيل الحصر ؟
إذا ما كان المبلغ له متهما , أقوم بتبيلغه شخصيا و إلا أعدت التكليف بالحضور للنيابة إحتراما و إنقيادا للملاحظة المؤشر بها في ذيل التكليف عندنا (إذا ما كان المبلغ ... متهما فعلى المحضر القضائي تبليغه شخصيا )

اقتباس :
-- في حالة الرفض ودون تسليم الهوية هل يعتبر رافض التبليغ ؟
أعتبره تبليغ رسمي مع الإشارة للرفض أو عدم تسليم الهوية كملاحظة

اقتباس :
-- في حالة الخطاء الجزئي في الهوية هل يجوز التبليغ ؟
إذا ما تبين بالدليل أن الذي أتعامل معه هو المقصود بالتبليغ (و أن الخطأ الموجود خطأ مادي أو سهو من قبل كتاب الضبط كعدم ذكر اسم الأب أو الأم ..) ساعتئذ أبلغه (بنوع من الإحتيال) بتوجيه الخطاب له مباشرة على أنه المقصود (مع وجوب التأكد من ذلك من خلال الحوار مثال إن كان ضحية حادث .. أنطلق معه عن حيثيات الحادث دون أن أسأله هل وقع له حادث أم لا ..)
نفس الكلام ينطبق لو أن المبلغ قدم لي هوية غير صالة (تعدت ال 10سنوات ) من صدورها بطبيعة الحال لن أعتد بها لكن أشير إلى أن الهوية التي قدمها لي منتهية الصلاحية و أنه لا يحوز غيرها .


اقتباس :
-- هل يسلم جدول الارسال للنيابة مرفق بالاتعاب ؟
تجربة الجزئي جديدة (أود بالمناسبة إحالة السؤال إلى الأأستاذة الممارسين) , لكن أظن أن يرفق بنوع من التفصيل (لأن النيابة تجهل حتما الساعات الإضافية + المسافة المقطوعة + .. )

اقتباس :
-- اذا فاتت الجلسة هل يبلغ المعني بتاريخ سابق ؟
النيابة تقول لنا نعم يمكن ذلك و تسمي ذلك ( تبليغ للإعلام ) , لكن أنا لن أقوم به شخصيا لأن ذلك مناف للمنطق ما و موقفي عند تبليغ طرف ما للحضور بتاريخ مضى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالجمعة 17 أكتوبر 2008 - 11:16

العفو


عدل سابقا من قبل amar في الإثنين 20 أكتوبر 2008 - 17:58 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حفيظة




عدد الرسائل : 96
السٌّمعَة : 3
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 01/05/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالسبت 18 أكتوبر 2008 - 13:52

السلام عليكم و شكرا جزيلا على المعلومات ، اود فقط ان ابدي راي المتواضع فيما يخص مسالة التبليغ الشخصي في المادة الجزائية ارى انه في بعض المرات يستحيل القيام به لان معظم المتهمين و اقصد المتعودين على الاجرام لا نجدهم في مساكنهم لذا ارى ان تطبيق قانون الاجراءات المدنية في التبليغ الجزائي هو الاصلح وبذالك يكون التبليغ صحيحا سواء كان شخصيا او لا المدة القانونية للطعن هي التي تفرق بينهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالأحد 19 أكتوبر 2008 - 0:46

شكرا لكما جميعا على المشاركة :
هذه الاسئلة كانت حصيلة الاجتماعات التنسيقية بين النيابة العامة والمحضرين القضائين .
وبالفعل نتفق في كثير في اغلب الحالات الااننا نجد اشكالية في التبليغ الشخصي للمتهم والسبب في التشديد على تبليغ المتهم شخصيا من اجل القضاء على الاحكام الغيابية .
وعدم وجود النص القانوني فتح باب التعليمات واعتقد اننا يجب ان نحترم قاعد توازي وتدرج القاعدة القانونية
ان نص المادة الجزائية تحيل الى قانون الاجلراءات المدنية ولكن النيابة تنبه على عدم وجود البريد في المادة الجزائية وكدلك التعليق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اما فيما يتعلق بتبليغ المعني بعد فوات الجلسة للاعلام هي مجرد مساعدة اولية للمحضرين القضائين في الاول
ولكن في الضرف الحالى تنبه النيابة العامة على ارجاع الوصلات قبل الجلسة على الاقل بيوم .
ومن ثم يجب على المحضر تمكينه من اجل للتبليغ اولا ثم مطالبته بارجاع الوصلات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fateh djeddou




عدد الرسائل : 2
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: طلب رد   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالإثنين 26 يناير 2009 - 15:30

فيما يخص التبليغ الجزائي للمتهم شخصيا ،حسب اعتقادي الشخصي يمكن تبليغ احد اقاربه ،لأن الشخص المراد تبليغه ليس متهما بعد حتى يصدر حكما نهائيا ضده وبالتالي يمكن القول أنه متهما ،أما إذا كان الجرم المتابع عليه لا يستحق بالضرورة القصوى ان يبلغ هو شخصيا مثلا انعدام علبة الاسعافات الاولية ،فهذا الفعل وان كان يشكل جرما من الناحية القانونية لا يستحق حسب راي التبليغ الشخصي بل يمكن تبليغ اشخاص اخرين على ان يكونوا من اقاربيه الاولين اي قرابة مباشرة دون غيرهم
والله اعلم
مساعد محضر قضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dz-issam

dz-issam


ذكر
عدد الرسائل : 210
العمر : 33
السٌّمعَة : 11
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالأربعاء 28 يناير 2009 - 22:06

- أشكركم زملائي على هذه المدخلات القيمة . و أود ان أعقب على تبلغات الجزائي بصفة عامة .
قناعتي الشخصية نابعة من المادة 493 من ق الإجراءات الجزائية في مادة التبليغات و التي تحيلنا مباشرة على
تطبيق قواعد التبليغ في الإجراءات المدنية .
لهذا فنحن نبلغ المتهم . الضحية .الشاهد. الطرف المدني كل سواء بواسطة . لأني من غير المعقول ان انتقل إلى مسكن المتهم يبعد 30 أو 40 كم وإدا لم أجده لا أبلغ .فإذا إنتقلت إلى مسكنه فأنا أبلغه بواسطة اي واحد من الأقارب و غن كان متهم .
- أما فيما يخص ملاحظة النيابة *إذا كان المتهم يجب تبليغه شخصيا..... فهي مجرد ملاحظة لا اكثر لا ترقى
إلى حددته المادة 439 ق إ ج . أو ق إ م .
- هذه طريقتنا في التبليغ و لم نجد أي إشكالات مع النيابة .
حتى الأحكام و القرارات التي موضوعها غرامات نبلغها بواسطة . ما عدا التي في مضمونها عقوبة سالبة للحرية فنحن نبلغها شخصيا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dz-issam

dz-issam


ذكر
عدد الرسائل : 210
العمر : 33
السٌّمعَة : 11
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟   الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟ Emptyالأربعاء 28 يناير 2009 - 22:07

- أشكركم زملائي على هذه المدخلات القيمة . و أود ان أعقب على تبلغات الجزائي بصفة عامة .
قناعتي الشخصية نابعة من المادة 493 من ق الإجراءات الجزائية في مادة التبليغات و التي تحيلنا مباشرة على
تطبيق قواعد التبليغ في الإجراءات المدنية .
لهذا فنحن نبلغ المتهم . الضحية .الشاهد. الطرف المدني كل سواء بواسطة . لأني من غير المعقول ان انتقل إلى مسكن المتهم يبعد 30 أو 40 كم وإدا لم أجده لا أبلغ .فإذا إنتقلت إلى مسكنه فأنا أبلغه بواسطة اي واحد من الأقارب و غن كان متهم .
- أما فيما يخص ملاحظة النيابة *إذا كان المتهم يجب تبليغه شخصيا..... فهي مجرد ملاحظة لا اكثر لا ترقى
إلى حددته المادة 439 ق إ ج . أو ق إ م .
- هذه طريقتنا في التبليغ و لم نجد أي إشكالات مع النيابة .
حتى الأحكام و القرارات التي موضوعها غرامات نبلغها بواسطة . ما عدا التي في مضمونها عقوبة سالبة للحرية فنحن نبلغها شخصيا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الية تبليغ المادة الجزائية ..........؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: