المحضر القضائي كما نعلم هو العين التي يرى بها القاضي (معاينة مادية ) و الأذن التي يسمع ( استجواب )
المعاينة : لا تتطرق إلى دقائق الأمور و إلا فسبسأل عنها المحضر .
( بالمناسبة أود التذكير أنه من الواجب على المحضر إختصار عباراته قدر الإمكان أثناء تحرير محضر المعاينة لأن كل كلمة هو مسؤول عنها و الإسترسال في المقال يورد الخطأ و عليه أن يختم المحضر بعبارة : حسب تصريحه , التي تعفينا من أي مسؤولية ) .
أما عن الخبير فلا يكون دلك إلا بطلب من القاضي الذي أصدر حكمه لكن تنقصه نوع من الأمور التقنية كـ : تحديد قيمة التعويض , تقدير الأضرار , الإستعانة بأخصائي ..) .
و لا يرد ذلك من طرف المحضر
أما ما يأتي من القاضي هو و يوجه إلى المحضر هو عادة : طلب معاينة مع إستجواب للأطراف .
مثال :
مواطن يتعرض لضوضاء حادة تنتج عن أحد الألات لدى أحد الحرفيين بالحي من الساعة : .. إلى الساعة : ..
هنا الدور يختلف بين المحضر و الخبير .
فإذا طلب من المحضر القضائي بمعاينة هذه الضجيج فعليه الإدلاء بما يلي :
إنتقلنا إلى المحل المذكور ... و عانينا أنه في الساعة : .. من يوم : ... في الحي : ....
وجود ضجيج حاد صادر عن أحد الورشات لأحد الحرفيين و الذي يسمى : ..... كما أدلى لنا بذلك (صاحب المعاينة) حسب تصريحه .
أم إذا طلب نفس الأمر بالنسبة لخبير فهنا ينتقل إلى عين المكان و يستعمل في تقريره بعض الأمور التقنية.
( نوع الضجيج , درجة الضجيج المقدرة بوحدة الديسيبل , ...) و عليه الإسترسال في الأمور التقنية.
و الله أعلم .