منتدى المحضر القضائي

عرض حقيقي -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
عرض حقيقي 103798

منتدى المحضر القضائي

عرض حقيقي -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
عرض حقيقي 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عرض حقيقي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

عرض حقيقي Empty
مُساهمةموضوع: عرض حقيقي   عرض حقيقي Emptyالأحد 18 يناير 2009 - 21:15

السلام عليكم
اعطى شخص أ مبلغ 400000.00 دج الى شخص ب دون وتيقة رسمية اي لا يوجد ما يتبث ذلك سوى تصرح شرفي من الشخص ب انه تسلم المبلغ وهدا التصريح الشرفي غير مسجل لدى البلدية .
ثم اتى الشخص ب الى مكتبي و اودع المبلغ المدكور اعلاه من اجل عرضه على الشخص أ لارجاعه له
حررت محضر عرض حقيقي وبلغته الى الشخص أ الذي رفض استلام المبلغ .
عاد الي الشخص ب وطلب مني إسترداد المبلغ فهل اعيده له ام اطلب منه احضار امر قضائي لاستعادته ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

عرض حقيقي Empty
مُساهمةموضوع: رد: عرض حقيقي   عرض حقيقي Emptyالأحد 18 يناير 2009 - 22:35

يجب ان يودع المبلغ في حساب الودائع ولن يرد المبلغ الابناء على امر قضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

عرض حقيقي Empty
مُساهمةموضوع: رد: عرض حقيقي   عرض حقيقي Emptyالأحد 18 يناير 2009 - 23:45

يا زميلتي عقيلة السلام عليكي
إن القانون الذي نص على العرض و الإيداع في المادة 420 وما بعدها فإنه لم ينص صراحة على تلك الحالة أي عندما يرفض المعروض له الإستلام هل يمكن للعارض إسترجاع العرض .
غير أنه و بالتجربة و ما تمكنت من فهمه في تلك المواد أن الأموال المودعة لدى مكتبنا على سبيل العرض لا ترجع لأصحابها إلا بناءا على أمر أو حكم ، أو غيره ، أو حتى بإتفاق الطرفان .
أما إسترجاعها بمجرد الرفض فهذا خطأ ، لأنه كما قلت حدث لي عدة مرات و أن بعد مرور أكثر من 03 سنوات يتقدم المعروض له لإستلام أمواله بموجب حكم صدر .
و أعلمكم بأن الحالة تحدث كثيرا في عرض النفقات ، فغالبا ما يستعمل محضر إيداع المبلغ ( مبلغ النفقة ) في المحكمة كأنه دفع النفقة ثم يسترجعها من المحضر .
لكنه بدون إطالة يمكن القول أنه هناك فراغا في القانون ، و أن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر آفريل فإنه فصل في الموضوع على أساس أن الأموال يمكن إسترجاعها في مهلة سنة من إيداعها .
و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عرض حقيقي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: