[center]تقسيمات العقود :-
هناك تقسيمات عديدة للعقود ، و من أهم هذه التقسيمات :-
أولاً : العقود المسماة و العقود غير المسماة :
• تعريف العقد المسمى : هو عقد ذاع و انتشر في المجتمع ، فحرص المشرع على تسميته و وضع أحكام قانونية خاصة به لتحكمه ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار .
• تعريف العقد غير المسمى : هو عقد غير منتشر في المجتمع ، فلم يحرص المشرع على إطلاق اسم خاص على هذا العقد ، و لا على أفراد أحكام قانونية خاصة لتحكمه ، اكتفاءاً بإخضاعها للقواعد العامة للعقود ، مثل تعاقد النزيل مع الفندق .
• أهمية التقسيم :- يختلف العقد المسمى عن العقد غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما (2):-
فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها.
العقد غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود (و التي وردت في قانون المعاملات المدنية في المواد من 125:275).
إلا أن ذلك لا يعني أن العقود المسماه لا تخضع للقواعد العامة في العقود : فكل مسألة لم يرد يها حكم خاص ، يتعين الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في العقود. فمثلاُ عقد البيع وضع له المشرع أحكام خاصة به في المواد من 489 : 606 معاملات مدنية فلو وجدت مسألة ليس لها حل في هذه المواد ، يتعين بنا أن نرجع بشأنها إلى القواعد العامة في العقود ( المواد من 125 : 275 معاملات مدنية ).
ثانياً : العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود العينية :-
• تعريف العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد توافر ثلاثة أركان هي الرضاء و المحل و السبب ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار ، و الأصل في العقود الرضائية .
• تعريف العقد الشكلي : هو العقد الذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل و السبب و الشكل الذي يستلزمه القانون ، مثل عقد الشركة فقد اشترط المشرع الإماراتي لانعقاده أن يكون مكتوباً (3). و الحكمة من استلزام شطل معين في العقود الشكلية هو تنبيه المتعاقد إلى خطورة العقد الشكلي الذي يقدم على إبرامه . و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على جعل العقد الرضائي ، عقدا ً شكلياً ، باشتراط شكل معين لإبرامه ، بينما لا يجوز لهما العكس أي لا يجوز الاتفاق على جعل عقد شكلي عقداً رضائياً .
• تعريف العقد العيني : و هو العقد اللذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل ، و السبب ، و تسليم العين محل العقد . مثاله عقد الإعارة فهو لا ينعقد إلا بقبض المستعير للشيء المعار (4). و يجوز للمتعاقدين الاتفاق على جعل عقد رضائي ، عقداً عينياً ، باشتراط أن العقد لا ينعقد إلا بقبض المعقود عليه مثل عقد التأمين : فيجوز لشركة التأمين أن تشترط عدم إتمام العقد إلا باستلام و قبض الشركة للقسط الأول من أقساط التأمين .
• أهمية التقسيم : تتجلى أهميةالتفرقة بين العقود الثلاثة في أن القاضي لا يجوز أن يعتبر العقد قد أبرم إلا بتوافر شكل معين في حالة العقود الشكلية ، أو بتوافر القبض أو الاستلام في العقود العينية . إن أي عقد لم يشترط فيه ( سواء من قبل القانون أو المتعاقدين ) أن يكون عقداًً شكلياً أو عينياً ، فيفترض أنه ينعقد بتوافر الأركان الثلاثة من رضاء و محل و سبب فقط ، و ذلك لأن الأصل في العقود هو الرضائين .
ثالتاً : - العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد :-
• تعريف العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي يولد التزامات على عاتق كل من طرفيه مثاله عقد البيع : فهو يرتب إلزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري ، و يرتب التزام على عاتق المشتري بدفع الثمن .
• تعريف العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي لا يتحمل بأي التزامات ، مثل عقد الوديعة بدون أجر ، أو الوكالة بدون أجر ، أو الإعارة
• أهمية التقسيم :- يختلف العقدان من حيث :-
• الفسخ : الفسخ نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . فالفسخ هو جزاء يتمسك به المتعاقد حين يمتنع المتعاقد معه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه ، توصلاً إلى التحلل من التزاماته هو الناشئة عن العقد . حق عقد البيع إن لم يدفع المشتري الثمن ، يتمسك البائع بفسخ البيع توصلاًً إلى تحلله من الالتزام بتسليم المبيع .
أما في العقود الملزمة لجانب واحد ، فالفسخ فيها لن يحقق أية ميزة للمتعاقد الذي تمسك به . ففي عقد الإعارة ان امتنع المستعير عن رد الشيء المعار ، فلن يحقق الفسخ أية ميزة لمصلحة المعير ، لأنه لا التزامات على عاتقه يسعى إلى التحلل منها .
• الدفع بعدم التنفيذ :- هو نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . وهو نظام يسمح للمتعاقد الذي لم ينفذ التزامه بعد ، أن يتمسك و يصر على عدم تنفيذ التزامه ، حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه هو . و هذا الدفع متصور في العقود الملزمة لجانبين ، لأن في هذه العقود نجد أ، كل متعاقد عليه التزامات يمكنه أن يستخدمها كوسيلة مساومة و ضغط على المتعاقد الآخر ليحمله على تنفيذ التزامه . و هو ما لا وجود له في العقود الملزمة لجانب واحد .
ففي عقد البيع : ان امتنع البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، حق للأخير أن يمتنع عن دفع الثمن ، حتى يحمل البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية .
• رابعاً : العقد المحدد و العقد الاحتمالي :
• تعريف العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعلقد أن يحدد – لحظة إبرام العقد – مقدار ادائه في العقد . مثل عقد البيع ، ففي لحظة ابرامه يستطيع البائع تحديد العين التي سينتقل ملكيتها إلى المشتري ، و يستطيع المشتري تحديد الثمن الذي سيدفعه مقابلا ً لذلك .
• تعريف العقد الاحتمالي :- هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل متعاقد – لحظة إبرام العقد- تحديد مقدار أدائه في العقد . مثل عقد التأمين ، ففي لحظة إبرامه لا يعلم المؤمن له هل سيقبض مبلغ التأمين من عدمه ، و لا مقدار الاقساط التي سيسددها لشركة التأمبن ، و نفس الأمر بالنسبة لشركة التأمين فلا يمكنها لحظة إبرام العقد أن تحدد مدى التزامها بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ، و لا حتى أن تحدد مقدار الأقساط التي ستقبضها من الأخير . • خامساً : العقد الفوري و العقد الزمني : -
• تعريف العقد الفوري: هو العقد الذي لا يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن التزامات المتعاقد في هذا العقد لا تتحدد عن طريق الزمن . مثل عقد البيع فالتزام البائع بنقل الملكية و التزام المشتري بدفع الثمن ، كلاهما لا يتحدد على أساس عنصر الزمن ، و حتى إذا كان الثمن مقسطاً ، فهنا الزمن يعد عنصراً عرضياً لا جوهرياً لأن الثمن تحدد على أساس قيمةالمبيع لا مقدار الزمن .
• تعريف العقد الزمني : هو العقد الذي يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل العقد . ففي عقد الإيحار ، تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة ، و أيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار المتفق عليها . فالزمن إذاَ هو هو عنصر لا يستغنى عنه في العقد الزمني.
• أهمية التقسيم :- تبدو أهمية التفرقة بين العقد الفوري و العقد الزمني من حيث :
1- أثر الفسخ: الفسخ هو زوال العقد ........ أي اعتبار العقد كأن لم ينعقد كجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناشئة عن العقد . و الفسخ في العقود الفورية له أثر رجعي ، بمعنى أن العقد يعتبر كأن لم ينعقد منذ لحظة إبرامه ، أما الفسخ في العقود الزمنية فله أثر مستقل بمعنى اعتبار العقد الزمني المفسوخ كأنه غير موجود بالنسبة إلى الفترة المستقبلية اللاحقة لفسخ العقد ، بينما يظل العقد قائماً في الفترة الماضية السابقة على فسخه، و العلة في تلك التفرقة أن العقد الزمني مرتبط بالزمن و ما مضى من زمن لا يعود إلى الوراء ، لهذا يقتصر الفسخ على المستقبل .
2- نظرية الظروف الطارئة : لا تنطبق هذه النظرية إلا على العقود الزمنية و التي من المتصور فيها أن تطرأ ظروف – خلال مدة تنفيذ العقد – يترتب عليها اختلال التوازن العقدي . أما في العقد الفوري و لأنه لا يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه فمن غير المتصور أن تسري نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من العقود.
سادساً : عقود المعاوضة و عقود التبرع :
• تعريف عقد المعاوضة : هو العقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلاً لما أعطى من أداء . مثل عقد البيع ، فيه يعطي البائع ملكية المبيع و يحصل على الثمن ، بينما يعطي المشتري الثمن و يحصل على ملكية المبيع .
• تعريف عقد التبرع : هو العقد الذي يعطي فيه المتعاقد دون أن يحصل على مقابل لنا أعطى ، و أن يحصل فيه المتعاقد على أداء من التعاقد الآخر ، دون أن يعطي مقابلاً لما أخذ . مثل عقد الهبة ، ففيه يحصل الموهوب له على المال الموهوب دون أن يقدم شيئاً مقابل ذلك ، و بالعكس يقدم الواهب المال الموهوب دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك .
• سابعاً : عقد المساومة و عقد الأذعان :-
• تعريف عقد المساومة : هو العقد الذي يشترك فيه كل من طرفين في وضع شروط التعاقد و يكونا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية و لو نسبياًَ . مثل عقد البيع ففيه يتفاوض البائع و المشتري حول شروط العقد و يكون كل منها متساويين اقتصادياً.
• تعريف عقد الأذعان : هو العقد المتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية – لا كمالية – يحتكرها أحد المتعاقدين ، و يعرضها على المتعاقد الآخر بشروط موضوعة سلفاً من ناحية دون أن يكون لهذا المتعاقد الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها ، مثل عقد إدخال خدمة التليفون أو الكهرباء ، و مثل عقد النقل الجوي ( شراء تذكرة طيران )