منتدى المحضر القضائي

طلب  مساعدة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
طلب  مساعدة ... 103798

منتدى المحضر القضائي

طلب  مساعدة ... -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
طلب  مساعدة ... 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب مساعدة ...

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالخميس 21 مايو 2009 - 15:20

أرجو الإجابة على اسئلتي تكرما ..

1 - أجل المعارضة في القرار الغيابي الجزائي هي 10 أيام . ما هي المادة 411 أم 418 أم ...
2 - عندما أبلغ عريضة ( محضر تكليف بالحضور لجلسة ) و أرفق العريضة بمرفقات , هل أحتسب 100 دج عن كل صفحة أرفقها ( أنظر قانون الأتعاب ) ام أكتفي بـ 1200 دج ( تبليغ عريضة ) ؟.

3 - تبليغ يكون بطلب من الشخص ذاته أو ممثله أو وكيله . ماذا عن الأخ أو الأخت ( العرف السائد ) ..

4 - إلزم بإخلاء سكن عن طريق البريد . ممكن ؟

أرجو إجابة محددة و معللة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالخميس 21 مايو 2009 - 17:59

1 - أجل المعارضة في القرار الغيابي الجزائي هي 10 أيام . ما هي المادة 411
المادة 411 من قانون الاجراءات الجزائية .
- عندما أبلغ عريضة ( محضر تكليف بالحضور لجلسة ) و أرفق العريضة بمرفقات , هل أحتسب 100 دج عن كل صفحة أرفقها ( أنظر قانون الأتعاب ) ام أكتفي بـ 1200 دج ( تبليغ عريضة ) ؟.
المفروض وهدا مايجري به العمل في العديد من مناطق الوطن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ma-huissier




عدد الرسائل : 20
السٌّمعَة : 0
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالجمعة 22 مايو 2009 - 0:55

- م411 ق إ ج
- 1200 دج محضر تكليف بالحضور
- 1200 دج محضر تبليغ تكليف بالحضور
- 100 دج عن كل صفحة مرفقة يتم تبليغها بما فيها الصفحة الأولى للعريضة طبقا لقراءة متأنية ومنطقية لـ ق إ م إ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maitre_didine

maitre_didine


عدد الرسائل : 314
السٌّمعَة : 18
نقاط : 450
تاريخ التسجيل : 12/05/2009

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالجمعة 22 مايو 2009 - 14:04

المادة 411 ق إ ج -10-أيام للمعارضة
محضر تكليف بالحضور 1200دج+100دج عن كل صفحة للمرفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ma-huissier




عدد الرسائل : 20
السٌّمعَة : 0
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالجمعة 22 مايو 2009 - 17:03

- زملائي أود الاشارة الى نقطة مهمةفيما يخص التكليف بالحضوروطبقا للقانون:
- طبقا لنص المادة 18من ق إ م إ فهي تتكلم على بيانا التكليف بالحضور والذي يحرره المحضر القضائي والذي حدد له مرسوم الأتعاب مبلغ 1200 دج طبقا لنص المادة3 من مرسوم الأتعاب.
-طبقا لنص المادة 19 من ق إ م إ والتي تنص" مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية...الخ"

ونمكون هنا أمام حتمية تحرير محضر آخر منفصل هو محضر تبليغ التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 ق إ بياناته تختلف عن بيانات التكليف بالحضور وحدد لها المرسوم مبلغ 1200 تحت تسمية التبليغات.
ومنه وطبقا للقوانين لاسيما ق إ م إ ومرسوم الأتعاب فتكاليف تبليغ عريضةبسعر ثابت هو 2400 دج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ma-huissier




عدد الرسائل : 20
السٌّمعَة : 0
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالجمعة 22 مايو 2009 - 17:05

- زملائي أود الاشارة الى نقطة مهمةفيما يخص التكليف بالحضوروطبقا للقانون:
- طبقا لنص المادة 18من ق إ م إ فهي تتكلم على بيانا التكليف بالحضور والذي يحرره المحضر القضائي والذي حدد له مرسوم الأتعاب مبلغ 1200 دج طبقا لنص المادة3 من مرسوم الأتعاب.
-طبقا لنص المادة 19 من ق إ م إ والتي تنص" مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية...الخ"

ونمكون هنا أمام حتمية تحرير محضر آخر منفصل هو محضر تبليغ التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 ق إ بياناته تختلف عن بيانات التكليف بالحضور وحدد لها المرسوم مبلغ 1200 تحت تسمية التبليغات.
ومنه وطبقا للقوانين لاسيما ق إ م إ ومرسوم الأتعاب فتكاليف تبليغ عريضةبسعر ثابت هو 2400 دج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالجمعة 22 مايو 2009 - 20:53

نص المادة صريح :
" المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات "

يحرر محضرا (محضرا) و حسب النص العربي و الفرنسي ( UN ) .
نحن بالمجلس القضائي عقدنا الإتفاق على ان يكون هناك محضر ( شريطة ذكر :
- الرقمين 18 , 19 في العنوان .
- إدراج كلمتي : بلغنا و سلمنا .
- كل البينات الجوهرية ( عبارة سيحكم ضده , أول جلسة , ... ) .

و هذا إتقاء الخطأ , تخيل أن تكون بصدد تبليغ عائلة , ( هنا تحرر 06 محاضر لكل واحد ؟؟؟ ) .
الكل بالإمضاء و البصمة و ...
أضف إلى ذلك أصبح من الممكن رفض كامل الدعوى لو لم يكن التكليف صحيحا .

زيادة عن ذلك , ألا تلاحظون أن أغلب المتقاضين أثقلتهم التكاليف الجديدة ( ترجمة , نسخ مرفقات , ...
فمن باب المساعدة أن نخفف عليهم الاعباء .

كل ذلك شريطة أن يتفهم القضاة بمجلسكم الأمر و يألفوه ( كما فعلنا )


--------
يبقى النقاش مفتوح هل أن تبليغ المرفقات 100يكون بـ لكل صفحة . شيء معقول أم لا ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
محضر77




عدد الرسائل : 223
السٌّمعَة : 8
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

طلب  مساعدة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: طلب مساعدة ...   طلب  مساعدة ... Emptyالأحد 24 مايو 2009 - 15:08

أنصح بعدم ذكر المادتين 18 و 19 بالعنوان بل تذكران مع بقية المواد داخل المحضر.والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب مساعدة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: