تتم لموضوع تنفيذ السندات التجارية بالاضافة الى ما قلناه كثير من الزملاء يتساوؤلون عن ماهو مفهوم المادة 536 من القانون التجاري بالنسبة اللشيك والمادة 441 بالنسبة للسفتجة والسند لامر وان المدين يصبح لديه 35 يوما سبق وان قلنا ان الامر لم يتغير اطلاقا ولو اطلعت على المادتين سوف تلاحضون ان الماديتن بقيتا على حالها اى انها سارية المفعول ولو كان ما يعتقده الزملاء من عدة تفسيرات لعدلاتا المادتين وهو ما لم يحدث وعليه فان المشرع تدخل في المرحلة التى سوف يصبح فيها السندالتجاري سندا تنفيذيا فقط بدليل ان الفقرة 10 جاءت فى المادة 600 وهى تتكلم عن انواع السندات التنفيذية ومن ثم يستوجب على الزملاء المحضرين توقى الحذر قبل ان نقوم منح المدين مهلة 15 يوما المنصوص عليه ان يكون لدى المحضر الوثائق التالية
1 بالنسبة لتنفيذ الشيك , الشيك الاصلى , الاحتجاج المحرر من طرف كتابة الضبط او شهادة عدم الدفع المسلمة من البنك , محضر تبليغ الاحتجاج او شهادة عدم الدفع محرر من طرف المحضر القضائي
2 بالنسبة للسفتجة والسند لامر , السفتجة او السند لامر الاصلى , الاحتجاج المحرر من طرف كتابة الضبط , محضر تبليغ الاحتجاج المحرر من طرف المحضر القضائي
3 اما فى ما يخص المهل المذكورة فى المادتين اى 441و536 فى بمثابت المهل الممنوحة للمبلغ له فى الاحكام والقررات القضائية يعارض او يستانف وبعد هاته المدة اذا لم تحصل معارضة او استئناف يصبح السند القضائي قابل للتنفيذ وفقا الصيغة التنفيذية التى يمهر بها بمعنى ان السندات التجارية تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ الجبري لانها لم تكن نتاج خصومة قضائية ومبداء المواجهة يقتضى ان يكون الخصم على علم تام ما يقوم به خصمه وهو من المبادى الكبري فى القانون وهو جزء من حقوق الدفاع المكفولة دستوريا وعن طريق الاحتجاج وتبليغه يتحقق هذا المبدى وشكرا .