تحية الى جميع اعضاء المنتدى.
اسمحوا لي بالانضمام الى منتداكم المميز من أجل طرح مسائل قانونية للنقاش في ضوء التطبيقات اليومية التي تواجه رجال القانون بصفة عامة.
اود طرح مسألة للنقاش و تبادل الآراء لطال ما ادت الى مشاكل بين المحضر القضائي و شركات التامين بدرجة خاصة فيما يخص موضوع اجراءات التبليغ و المصاريف القضائية و مصاريف التنفيذ و حساب الحق التناسبي و غير ذلك من الاشكالات.
1- فيما يخص التبليغات : يقوم المحضر فيما يخص التكليف بالوفاء بتحرير محضرين موضوعمها واحد، يحرر محضر تكليف بالوفاء و الذي يبلغه لشركة التأمين ب: 1500.00 دج ثم في نفس الوقت يبلغ محضر تبليغ تكليف بالوفاء و الذي هو مٌبلغ أصلا و في نفس الوقت الذي يبلغ فيه محضر التكليف بالوفاء ب: 1200.00 دج ، مع الاشارة الى أن محضر تكليف بالوفاء يسرد في المبالغ الواجب دفعها بما فيها مصاريف التبليغ و التنفيذ و المصاريف القضائية بشكل بسيط بدون أن تكون مبينة و مفصلة تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-78 المؤرخ في 11/02/2009 المحدد لاتعاب المحضر الضائي.
2- بالنسبة للحق التناسبي: من المؤسف جدا ان بعضا من المحضريين القضائيين الجدد وقعوا في مشاكل عملية و كانوا محل متابعات تأديبية بسبب عدم المامهم الحسن بكيفية حساب مبلغ الحق التناسبي ، فقد واجهت مشكلة في هذا الشأن مع محضرة على مستوى محكمة ورقلة بعد ان أخطات في تقدير مبلغ الحق التناسبي بفارق 28500.00 دج زيادة عن المبلغ الصحيح ...؟ وعندما طلبت منها اعادة حسابه لم تولي للأمر اهمية و قامت للأسف بالتنفيذ الجبري على رصيدنا البنكي و لم تقم باعادة المبلغ الفارق رغم طلبي منها تسوية المسألة بصفة ودية دون اللجوء الى ا... لكن بدون جدوى.
3- بالنسبة للمصاريف القضائية و لتسهيل المسالة على المحضرين القضائيين أود ان الفت انتباهكم الى وجود نموذج عن بيان او كشف تفصيلي للمصاريف على شكل فاتورة على موقع استاذنا الفاضل بلقاسمي نور الدينن حيث يبين العنوان الكامل للمحضر و رقم حسابه البنكي و رقمه الضريبي حتى يتسنى لمن يهمه استرجاع مبلغ الرسم على القيمة المضافة tva و في ذلك تطبيق كامل لنص المادة 13 السابق ذكرها.
ارجوا منكم اثراء هذا الموضوع بمساهماتكم و مقترحاتكم و انتقادتكم الهادفة و شكرا.