منتدى المحضر القضائي

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. 103798

منتدى المحضر القضائي

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..

اذهب الى الأسفل 
+3
BENSABER
amar
RIDA KHALIL
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
RIDA KHALIL




ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 50
السٌّمعَة : 0
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 09/10/2009

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 12:45

تحية الى جميع اعضاء المنتدى.
اسمحوا لي بالانضمام الى منتداكم المميز من أجل طرح مسائل قانونية للنقاش في ضوء التطبيقات اليومية التي تواجه رجال القانون بصفة عامة.
اود طرح مسألة للنقاش و تبادل الآراء لطال ما ادت الى مشاكل بين المحضر القضائي و شركات التامين بدرجة خاصة فيما يخص موضوع اجراءات التبليغ و المصاريف القضائية و مصاريف التنفيذ و حساب الحق التناسبي و غير ذلك من الاشكالات.
1- فيما يخص التبليغات : يقوم المحضر فيما يخص التكليف بالوفاء بتحرير محضرين موضوعمها واحد، يحرر محضر تكليف بالوفاء و الذي يبلغه لشركة التأمين ب: 1500.00 دج ثم في نفس الوقت يبلغ محضر تبليغ تكليف بالوفاء و الذي هو مٌبلغ أصلا و في نفس الوقت الذي يبلغ فيه محضر التكليف بالوفاء ب: 1200.00 دج ، مع الاشارة الى أن محضر تكليف بالوفاء يسرد في المبالغ الواجب دفعها بما فيها مصاريف التبليغ و التنفيذ و المصاريف القضائية بشكل بسيط بدون أن تكون مبينة و مفصلة تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-78 المؤرخ في 11/02/2009 المحدد لاتعاب المحضر الضائي.
2- بالنسبة للحق التناسبي: من المؤسف جدا ان بعضا من المحضريين القضائيين الجدد وقعوا في مشاكل عملية و كانوا محل متابعات تأديبية بسبب عدم المامهم الحسن بكيفية حساب مبلغ الحق التناسبي ، فقد واجهت مشكلة في هذا الشأن مع محضرة على مستوى محكمة ورقلة بعد ان أخطات في تقدير مبلغ الحق التناسبي بفارق 28500.00 دج زيادة عن المبلغ الصحيح ...؟ وعندما طلبت منها اعادة حسابه لم تولي للأمر اهمية و قامت للأسف بالتنفيذ الجبري على رصيدنا البنكي و لم تقم باعادة المبلغ الفارق رغم طلبي منها تسوية المسألة بصفة ودية دون اللجوء الى ا... لكن بدون جدوى.
3- بالنسبة للمصاريف القضائية و لتسهيل المسالة على المحضرين القضائيين أود ان الفت انتباهكم الى وجود نموذج عن بيان او كشف تفصيلي للمصاريف على شكل فاتورة على موقع استاذنا الفاضل بلقاسمي نور الدينن حيث يبين العنوان الكامل للمحضر و رقم حسابه البنكي و رقمه الضريبي حتى يتسنى لمن يهمه استرجاع مبلغ الرسم على القيمة المضافة tva و في ذلك تطبيق كامل لنص المادة 13 السابق ذكرها.
ارجوا منكم اثراء هذا الموضوع بمساهماتكم و مقترحاتكم و انتقادتكم الهادفة و شكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالأربعاء 21 أكتوبر 2009 - 22:35

السلام عليكم
مرحبا بالزميل القانوني في هذا المنتدى
ما طرحه صحيح ممكن أن يكون محل نقاش قانوني ،
غير أن مشاكل المحضرين تبقى أظن للأبد مع مؤسسات التأمين خاصة الشركة الجزائرية للتأمين ، فيا أخي إن مؤسسات التأمين هي التي لا تريد تطبيق القانون بل أهواء مصالح المنازعات لتلك المؤسسات ، لأن مصاريف التنفيذ مذكورة في القانون ، و المحاضر محددة في القانون ، و أتعاب المحضر حاليا لا يوجد أي لبس فيها ، فمن تعداها هذا لا يعني أن كل المحضرين كذلك ، فلا يجوز التعميم
اما الفواتر المذكورة و المفصلة كما هو مذكور في موقع الأستاذ الفاضل بلقاسمي نورالدين ، فهي لا تخصكم في شركات التأمين بحيث أن المصاريف محددة من بين البيانات الجوهرين لمحضر التكليف بالوفاء ، فلا يمكن للمحضر زيادة على محضر تكليف بالوفاء المذكور في المادة 612 أن يظيف فاتورة
و الله أعلم  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
BENSABER




عدد الرسائل : 6
السٌّمعَة : 0
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 27/04/2009

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالجمعة 23 أكتوبر 2009 - 0:59

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.
حسب معلوماتي الشخصية المستقاة من القانون و من الندوات الدراسية على مستوى جهوي و وطني، تجدر الإشارة أخي الفاضل بأن معلوماتك فيما يخص إجراءات التبليغ و التكليف خاطئة نوعا ما، و هذا نظرا لكون أن التكليف بالوفاء يعد إجراءا تابعا لتبليغ السند التنفيذي، في حين تبليغ التكليف بالوفاء و لحد الساعة غير معمول به، هذا من جهة. ( المواد 600 و ما يليها من ق.إ.م.إ)
أما فيما يخص حساب الحق التناسبي الذي يعتبر حقا شرعيا يجازى به المحضر القضائي، فمعظم شركات التأمين لا زالت و لحد اليوم تقع في أخطاء تقديرا للحق التناسبي، إذ من خلال إستقرائها للما دة 05 من المرسوم التنفيذي المنظم لأتعاب المحضر، فهي تقوم بضرب قيمة التعويض في النسبة المئوية مباشرة و هو خطأ، إذ أن حساب الحق التناسبي يكون على أساس الإقتطاع من الحصص، و أظن أن الأخت الزميلة لم تقع في خطأ و هذا نظرا لكون أن جميع مكاتب المحضرين القضائيين عبر التراب الوطني مزودين بمذكرة وطنية صادرة عن الغرفة تم بموجبها ضبط طريقة الحساب و ما على السادة مدراء شركات التأمين إلا الإتصال بالغرف من أجل معرفة كيفية الحساب، إذ أذا كان الحق التناسبي لمبلغ 100.000 دج هو 8000 دج، فلا تتوقع أن يكون أقل إذا زادت قيمة التعويض.
أما بخصوص البيانات الأساسية التي يجب أن يتظمنها التكليف بالوفاء فقد فصل فيها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تجدر الإشارة إلى أن التكليف له ثلاث صور، و عليه يجب الإلمام بالمادة القانو نية قبل توجيه تعليقات غير مستندة لأي ضوابط، إذ أن محاضر المحضرين القضائيين هي محاضر رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.
أما بخصوص أتعاب المحضر القضائي بخصوص التبليغات فهي مضبوطة بموجب مذكرات وطنية، و السلام و رحمة الله.
أو الله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
درسة




عدد الرسائل : 123
السٌّمعَة : 2
نقاط : 61
تاريخ التسجيل : 14/10/2008

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالسبت 24 أكتوبر 2009 - 19:00

للتصحيح راجع المذكرة الوطنية رقم 5
+
----
-
المذكرة الوطنية رقم 05/09 :
تكليف بالوفاء :1500+255+120=1875 التسعيرة + الرسم + الطابع
تبليغ التكليف بالوفاء :1200+204+120=15240
تبليغ السند التنفيذي:1200+204+120=1524
مال التنفيذ:1500+255+120+1875
المجموخ الواجب الدفع مصاريف التنفيذ:6798
ملاحظة :دون الاخلال بالصفحات +مصاريف التقل
المذكرة الوطنية:رقم 02/09
يحسب الحق التناسبي على اساس القطع وليس الحق المباشر
وعلى جميع الزملاء الحرص على توحيد العمل وتفاديا لللاختلاف في تطبيقه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سخريو عديلة




عدد الرسائل : 2
السٌّمعَة : 0
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 19/09/2010

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالأربعاء 29 سبتمبر 2010 - 15:56

السلام عليكم و بعد، حقيقة لم أفهم جيدا كيف يحسب الحق التناسبيى على أساس القطع و ليس الحق المباشر، فهل يمكن التبسيط بمثال من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محضر77




عدد الرسائل : 223
السٌّمعَة : 8
نقاط : 280
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالجمعة 8 أكتوبر 2010 - 19:46

السلام عليكم
مثلا مبلغ 11 مليون سنتيم110000دج
نحسب من 0 إلى 100000دج النسبة 8 بالمئة أي 8000 دج.
10000دج الباقية تدخل من 100000إلى1000000دج النسبة6 بالمئة600دج
نقوم بالجمع لنحصل على الحق التناسبي8000+600=8600دج.
أي أن مبلغ 11مليون سنتيم لايدخل كله في 6بالمئة بل نجزئه حسب القطع من 0 إلى100000دج ثم المليون سنتيم الباقي ندخله في 6 بالمئةمن 100000دج إلى1000000دج.والله اعلم.
واستسمحكم إن كان في الأسلوب ركاكة لأنني أردت التبسيط ما استطعت.ولا تنسوا أخاكم من صالح دعائكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دليلة




عدد الرسائل : 13
السٌّمعَة : 0
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 04/02/2012

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالثلاثاء 7 فبراير 2012 - 17:44

السلام عليكم و الله الاخ درسة اشار الى نقطة البعض ان لم اقل الكل لا يقومون باحتسابها و هي الصفحات اي ما ورد في مرسوم الاتعاب باسم النسخ فالاشكال ان كل المحضرين و لا اجزم اتكلم عن محكمة اختصاصنا فلا يقومون باحتسابها لا هي و لا مصاريف النقل مع العلم انه في محكمتنا يوجد اماكن في دائرة اختصاصنا و تبعد عن مكاتبنا بحوالي 45 كلم اي 90 كلم ذهابا و ايابا مع هذا لا يحتسبون مصاريف التنقل و عندما نقشتهم في الامر لم يقتنعو فما العمل اريد ردا ان كنت مخطئة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دليلة




عدد الرسائل : 13
السٌّمعَة : 0
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 04/02/2012

اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..   اسئلة مستعجلة جـــــــدااا.. Emptyالثلاثاء 7 فبراير 2012 - 22:57

كيف يتم تبليغ العقود القضائية من المحاكم الفرنسية الى اشخاص متواجدين بالجزائر و باية لغة تحرر المحاضر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: