[b] باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدينا محمد عليه ازكى الصلاة والتسليم
اما بعد زميليى او زمليتى المحترمة اود ان اساهم ولو بالنزر اليسير فى ما يخص تنفيذ عقد الهبة
فانه ما قاله السيد المحترم وكيل الجمهورية ورئتيس المحكمة على حق وان هذا السند هو من بين السندات القابلة للتنفيذ الجبري وفقا القانون الجزائري وهومن ضمن السندات التى عددتها المادة 600 غير اننى دائما الاحظ ان الزملاء يقعون فى حيرة من امرهم عندما يفاجاؤن بسندات غير مالؤفة ومثاله عقد الهبة , غير اننى انصح الزملاء الكرام دائما يستوجب الرجوع الي القواعد العامة وتحديدا القانون المدنى وفى هذا الموضوع نضرية الحق
وحتى لا اطيل فى الشرح ادخل فى الموضوع مباشرة.
اـ اولا ان سيدتى الكريمة يجب ان ينظر الي مضمون عقد الهبة هل ان محتواه به الزام ام لا والسبب ان السندات القابلة للتنفيذ فى القانون الجزائري وحسب القواعد العامة هو انه يجب ان يكون الحق محل التنفيذ ملزم ويتوفر على ثلاثة اركان رئيسية هى ان يكون محقق الوجود , حال الاداء , معين المقدار , ثانيا ان السندات المنشئة والمقررة غير قابلة للتنفيذ ومن ثم فان الحيرة التى تجعل الزملاء فى حيرة من امرهم هى تلك الخصائص التى ذكرناها دون الدخول فى التفاصيل التى تاتى وحدها , وعليه اخوانى الزملاء فاذا تقدم زبون الى مكتبنا يجب ان نتبع الخطوات التالية
ـ 1 تفحص مضمون السند والحق الموجود بداخله هل هو ملزم او مقرر ام منشئ
ـ 2 هل هو عقد قضائي ام توثيقى ام اداري ام تجارى ام مدنى
ـ3 حذارى من السندات التجارية التى سوف ارسل دراسة خاصة بها بشكل يزيل كل لبس عن الزملاء