منتدى المحضر القضائي

في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا 103798

منتدى المحضر القضائي

في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
akila

akila


انثى
عدد الرسائل : 596
السٌّمعَة : 14
نقاط : 472
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا Empty
مُساهمةموضوع: في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا   في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا Emptyالإثنين 23 أغسطس 2010 - 0:31

تنص المادة 314 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما يلي :لايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع او الحكم الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او اي دفع من الدفوع الاخرى التي تنهي الخصومة ،قابل لاي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه .
هل يمكننا ان نفهم من هده المادة انه يمكن ان تمنح الصيغة التنفيذية مباشرة للاحكام الحضورية بعد مضي سنتين من تاريخ النطق بالحكم دون الحاجة الى تبليغ ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في القواعد العامة المتعلقة بطرق الطعن المادة 314 من ق .ا.م.ا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن في امر الحجز
» عريضة الطعن بالنقض
» طرق الطعن في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
» السنـدات التنفيذيـة : العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة،
» الحجز على ممتلكات الهيئة الوطنية العامة لتخزين المياه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة-
انتقل الى: