منتدى المحضر القضائي

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا 103798

منتدى المحضر القضائي

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا

اذهب الى الأسفل 
+5
adam
رضوان
ايوب
Admin
sihem
9 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sihem




عدد الرسائل : 1
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالإثنين 24 مارس 2008 - 19:46

السلام عليكم
ما هي الاجراءات المتخدة عندما يكون لديك أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة ضد انسان قاضي بدفع النفقة لزوجته او مطلقته من تاريخ الامر الى حين صدور حكم او امر مخالف.
الامر غير ممهور بالصيغة التنفيدية
هل يبلغ الامر ام ينفد مباشرة او ما العمل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 383
السٌّمعَة : 11
نقاط : 303
تاريخ التسجيل : 08/02/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالإثنين 24 مارس 2008 - 23:07

ننتظر بشغف ردود أعضاء المنتدى الأوفياء






.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://huissier.yoo7.com
ايوب

ايوب


ذكر
عدد الرسائل : 136
العمر : 51
العمل/الترفيه : محضر قضائي متربص
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالأربعاء 9 أبريل 2008 - 18:43

أنا ايضا كنت أتساءل علاش مرة تكون نسخة عادية و مرة تكون نسخة تنفيذية
شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رضوان




عدد الرسائل : 3
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 10/05/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالإثنين 12 مايو 2008 - 13:58

إن الأمر القاضي بنفقة غدائية أمر مؤقت يفصل فيه بموجب أمر على ديل عريضة يصدر عن رئيس المحكمة
مكان تواجد طالب النفقة وهو أمر ولائي يدخل ضمن الأعمال الولائية لريئس المحكمة التي لاتخضع للمعارضة والإستئناف بل التظلم وهي ممهورة بالصيغة التنفيدية بقوة القانون .
فبعد صدور الأمر يمهر بالصيغة التنفيدية ويكلف المحكوم ضده بالسداد عن طريق المحضر القضائي بموجب إلزام بالدفع في مهلة 20 يوما من الإلزام
بعد فوات المهلة وإدا لم يتم الوفاء يحرر من قبل المحضر محضر إمتناع عن التسديد وبعد مرور أكثر من شهرين من تاريخ الإمتناع عن التسديد و مواصلة المحكوم ضده الإمتناع تتقدم المحكوم لها بشكوى لدى السيد وكيل الجمهورية على أساس الإمتناع عن تسديد النفقة ليتم إحالة القضية لمحمة الجنح للفصل فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالجمعة 23 مايو 2008 - 1:10

نود ان نعقب على الزميل دقة رضوان اذا انه جانب الصواب في مايتعلق بالمهلة القانونية فلايجوز القول ب20 يوما كون ان الامر استعجالي او ولائي ان من خلال ممارستي فبمجد صدور الامر - الامر الولائي - يلزم مباشرة المنفذ ضده دون امهال هذا من جهة ومن جهة اخري فلايجوز تحرير محضر امتناع عن الامر الولائي بل يجب الرجوع الى مصدره -- حسب تصريح رئيس المحكمة - اما بالنسبة للامر الاستعجالي يخضع للقواعد العامة للاحكام من تبليغ اوصيغة تنفيذية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adam

adam


ذكر
عدد الرسائل : 328
المزاج : الحوار العلمي
السٌّمعَة : 3
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 23/05/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالإثنين 26 مايو 2008 - 2:01

رد علىsihem:
زميلي نفذنا ذلك عدة مرات ......
بمجرد صدور امر على ذيل عريضة تقدم الطالب الينا فطلبت منه امهاره بالصيغة التنفيذية -- لماذا؟؟؟
لان الامر يتعلق بتحصيل مبلغ مالي ولالزام يشترط الصيغة التنفيذية ..فاجابت المحكمة لطلبنا .
اما بالنسبة لامر على ذيل عريضة متعلق بمعاية فلاجاجة لصيغة تنفيذية.
ويجوز للقاضي ان يامر بالتنفيذ بموجب المسودة.
وبعد ذلك حررنا الازام بالدفع -- دون امهاله مدة 20 يوما --- لماذا ؟؟؟؟؟؟
كون الامر مستعجل .....
هنا يختلف القضاة في حالة رفض المدين التسديد منهم من يطلب محضر امتناع ومنهم من يطلب الرجوع اليه..
*** والله ولي التوفيق***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hamza

hamza


عدد الرسائل : 35
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 31/07/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالجمعة 31 أكتوبر 2008 - 13:49

إن الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة سوى الأوامر الإستعجالية أو الأوامر على ذيل العرائض فإنها تنفذ ولكن الإشكال الذي الذي وقعنا فيه هو المهلة الممنوحة للمنفذ عليه هل نمكنه من مهلة العشرون يوم أم لا فالبنسبة للقانون الساري المفعول (قانون الاجراءات المدنية)لايوجد نص يحرم المنفذ عليه من المهلة المذكورة ومن جهة أخرى إذا منحنا له مهلة 20يوم فهذا يتنافى مع طبيعة الأوامر الأستعجالية وكذا الأوامر على ذيل العرائض لأنها إجراءات أستثنائية الهدف منها السرعة وعدم المساس بأصل الحق فمن الناحية القانونية لايوجد نص يسقط هذه الأجال ومن ناحية أخرى فإنها تكون معجلة النفاذ بكفالة أو بدونهاأما بالنسبة للقانون الجديد فقد فصل في هذا الإشكال حيث أسقط الأجال في تنفيذ الأوامر الإستعجالية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل (حسب رأيي فإن مدة20يوم تكون إلافي الإلزامات التي تتضمن مبالغ من النقود حسب المادة 330من ق إ ما لإلزامات التي تتضمن قيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل فلا أجال فيها )أما بالنسبة للصيغة التنفيذية للأمر على ذيل عريضة فهي غير مشروطة لأنه يمكن التنفيذ بموجب المسودة وحتى قبل التسجيل وذلك نظرا لما تكتسيه هذه الإجراءات من خصوصية خاصة عدم المساس بأصل الحق والسرعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالجمعة 31 أكتوبر 2008 - 14:13

السلام عليكم
يجب يا زملاء التفرقة ما بين الأوامر الولائية و القضائية
فالأموامر الولائية هي تلك الأوامر التي تصدر من رئيس المحكمة بصفته سلطة إدارية ، فهي كلها أوامر على ذيل العريضة لا تستوجب وجوب متخاصمين بل يكفي طالب الأمر فقط ، كما أنها لا تخضع للإجراءات القضائية العادية فلا تستوجب صيغة معينة ، و لا يمكن الطعن فيها . و مثل هذه الأوامر لا تستوجب الصيغة التنفيذية ، بل تنفذ ليس بالمسودة بل تنفذ كما هي .
أما الأوامر القضائية ، فيمكن أيضا أن تكون على ذيل العريضة ، كما في النفقة أو في الزيارة ، أو حتى في مواضع أخرى فتستوجب إلى جانب وجود متخاصمين ، وجود دعوى في الموضوع متصلة ، فلا يمكن أن يصدر أمر على ذيل العرضة لدفع نفقة بدون حضور مدعي و مدعي عليه ، و في إيطار دعوى في الموضوع . كما أنها قابلة للطعن ، و تصدر كأمر إستعجالي يخضع للشكليات المعروف بها و يجب أن يمهر بالصيغة التنفيذية لتنفيذه
و فيما يخص بالنفقة فأن قانون الأسرة المعدل أوجب أن تصدر تلك الأوامر ليس من رئيس المحكمة بل من رئيس الجهة القضائية المختصة ،و هو رئيس قسم الأحوال الشخصية ، و يمكن إستئنافه لدى الغرفة المدنية للمجلس .
أما إجراءات تنفيذه ، فيخضع لنفس إجراءات تنفيذ الأوامر الإستعجالية ، فلا توجد مهلة 20 يوما ، زيادة إلى أنه في نظري لا يلزم المحكوم عليه بالدفع بل ينذر للدفع
و بعد أيام نحسبها نحن عادة بثلاثة أيام يحرر محضر إمتناع عن دفع النفقة ، لأن النفقة واجبة مؤقتا تبدأمن صدور الأمر ، وبعدها يمكن للمدعي رفع شكوى بعدم دفع النفقة .
و إن نسيت شيء لم أتطرق إليه فذكروني به
و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حفيظة




عدد الرسائل : 96
السٌّمعَة : 3
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 01/05/2008

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالخميس 6 نوفمبر 2008 - 14:00

بوركت استادي المحترم لقد اعطيت اجابة وافية كافية قانونيا و لكن من الناحية العملية واتكلم عن المنطقة التي مارست فيها التربص فانه و نظرا لاسباب ........... لا يتم تنفيد الاوامر الاستعجالية القاضية بالنفقة المؤقتة الا اذا كانت مرفقة بالصيغة التنفيذية مع ان القانون واضح ، اما عن مصدر لهذه الاوامر فسمع اخر الااخبار رئيس المحكمة و بالاجتماع معه قال انها ليس من اختصاصه و انها من اختصاص قاضي الاحوال الشخصية و هذا الاخير ارجع اختصاصها الى رئيس المحكمة ( كرة واحد يمدها للثاني) لهذا و للاسف تقريبا انعدمت عندنا الاوامر القاضية بالنفقة رغم ان القانون و التعديل الجديد اجازها صراحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بحر العلوم




ذكر
عدد الرسائل : 45
السٌّمعَة : 1
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 28/01/2010

سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا   سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا Emptyالأحد 31 يناير 2010 - 14:46

الرد من الاستاذ بحر العلوم في ما يخص تنفيذ الاوامر الصادرة عن المحكام ينبغى ان نفرق بين امرين الاول يتعلق بالاوامر الاستعجالية والثانى يتعلق بالاوامر على العرائض
اولا ـ الاوامر الاستعجالية : فى ما يخص هذا النوع من الاوامر تنفذ بموجب الصيغة التنفيذية التى ينبغى ان تكون مرفوقة بالامر طبقا للمادة 601 من قانون الاجاءات المدنية والادارية ولا يمهل المدين المهلة المذكورة في المادة 612 .
ثانياـ الاوامر على العرائض تنفذ هى الاخرى بموجب الاستثناء الوارد في نفس المادة اى 601من قانون الاجاءات المدنية والادارية , لكن هنا يجب ان نفرق بين فرضيتين الاولى هو ان الامر اذا كان في مادة غير استجالية فان تنفيذه يتم وفقا المادة 612 ومن ثم يمهل المدين مهلة 15 يوما , اما اذا كان في مادة مستعجلة كحالة المادة 57 من قانون الاسرة المتعلقة بالزيارة والنفقة فانه ينفذ دون منح المدين المهلة المذكورة وهذا هو مقصد المشرع من المادة 613 وتحديدا في كلمة (يجوز)
اما بخصوص ان الاوامر على العرائض تمهر بالصيغة التنفيذية او لا تمهر فان الجواب نجده في المادة 601
التى تتحدث على ان جميع السندات غير قابلة للتنفيذ الا اذا كانت ممهورة بالصيغة التنفيذية باستثناء ما يكون فيه نص خاص انظر المادة 601 والاوامر على العرائض لها نص خاص تنفذ بموجب النسخة الاصلية دون حاجة الي امهارها بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 311 فقرة 3 وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال : أوامر رئيس المحكمة تقبل التنفيذ أم لا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة :: سؤال و جواب-
انتقل الى: