منتدى المحضر القضائي

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود 103798

منتدى المحضر القضائي

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
chaouki




عدد الرسائل : 4
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 6 فبراير 2009 - 13:37

study السلام عليكم
ما الفرق بين العقد الاختمالي والعقد الشرطي؟؟؟؟
او ما هي اوجه الشبه واوجه الاختلاف ما بين العقدين؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chaouki




عدد الرسائل : 4
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 13 فبراير 2009 - 0:52

ألا من مجيب ومغيث عن الفرق بين العقد الاحتمالي والعقد الشرطي Question
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القسنطيني1979

القسنطيني1979


ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 44
السٌّمعَة : 0
نقاط : 53
تاريخ التسجيل : 04/07/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 13 فبراير 2009 - 17:50

[center]تقسيمات العقود :-
هناك تقسيمات عديدة للعقود ، و من أهم هذه التقسيمات :-
أولاً : العقود المسماة و العقود غير المسماة :
• تعريف العقد المسمى : هو عقد ذاع و انتشر في المجتمع ، فحرص المشرع على تسميته و وضع أحكام قانونية خاصة به لتحكمه ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار .
• تعريف العقد غير المسمى : هو عقد غير منتشر في المجتمع ، فلم يحرص المشرع على إطلاق اسم خاص على هذا العقد ، و لا على أفراد أحكام قانونية خاصة لتحكمه ، اكتفاءاً بإخضاعها للقواعد العامة للعقود ، مثل تعاقد النزيل مع الفندق .
• أهمية التقسيم :- يختلف العقد المسمى عن العقد غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما (2):-
 فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها.
 العقد غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود (و التي وردت في قانون المعاملات المدنية في المواد من 125:275).
إلا أن ذلك لا يعني أن العقود المسماه لا تخضع للقواعد العامة في العقود : فكل مسألة لم يرد يها حكم خاص ، يتعين الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في العقود. فمثلاُ عقد البيع وضع له المشرع أحكام خاصة به في المواد من 489 : 606 معاملات مدنية فلو وجدت مسألة ليس لها حل في هذه المواد ، يتعين بنا أن نرجع بشأنها إلى القواعد العامة في العقود ( المواد من 125 : 275 معاملات مدنية ).
ثانياً : العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود العينية :-
• تعريف العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد توافر ثلاثة أركان هي الرضاء و المحل و السبب ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار ، و الأصل في العقود الرضائية .
• تعريف العقد الشكلي : هو العقد الذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل و السبب و الشكل الذي يستلزمه القانون ، مثل عقد الشركة فقد اشترط المشرع الإماراتي لانعقاده أن يكون مكتوباً (3). و الحكمة من استلزام شطل معين في العقود الشكلية هو تنبيه المتعاقد إلى خطورة العقد الشكلي الذي يقدم على إبرامه . و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على جعل العقد الرضائي ، عقدا ً شكلياً ، باشتراط شكل معين لإبرامه ، بينما لا يجوز لهما العكس أي لا يجوز الاتفاق على جعل عقد شكلي عقداً رضائياً .
• تعريف العقد العيني : و هو العقد اللذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل ، و السبب ، و تسليم العين محل العقد . مثاله عقد الإعارة فهو لا ينعقد إلا بقبض المستعير للشيء المعار (4). و يجوز للمتعاقدين الاتفاق على جعل عقد رضائي ، عقداً عينياً ، باشتراط أن العقد لا ينعقد إلا بقبض المعقود عليه مثل عقد التأمين : فيجوز لشركة التأمين أن تشترط عدم إتمام العقد إلا باستلام و قبض الشركة للقسط الأول من أقساط التأمين .
• أهمية التقسيم : تتجلى أهميةالتفرقة بين العقود الثلاثة في أن القاضي لا يجوز أن يعتبر العقد قد أبرم إلا بتوافر شكل معين في حالة العقود الشكلية ، أو بتوافر القبض أو الاستلام في العقود العينية . إن أي عقد لم يشترط فيه ( سواء من قبل القانون أو المتعاقدين ) أن يكون عقداًً شكلياً أو عينياً ، فيفترض أنه ينعقد بتوافر الأركان الثلاثة من رضاء و محل و سبب فقط ، و ذلك لأن الأصل في العقود هو الرضائين .

ثالتاً : - العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد :-
• تعريف العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي يولد التزامات على عاتق كل من طرفيه مثاله عقد البيع : فهو يرتب إلزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري ، و يرتب التزام على عاتق المشتري بدفع الثمن .

• تعريف العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي لا يتحمل بأي التزامات ، مثل عقد الوديعة بدون أجر ، أو الوكالة بدون أجر ، أو الإعارة

• أهمية التقسيم :- يختلف العقدان من حيث :-

• الفسخ : الفسخ نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . فالفسخ هو جزاء يتمسك به المتعاقد حين يمتنع المتعاقد معه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه ، توصلاً إلى التحلل من التزاماته هو الناشئة عن العقد . حق عقد البيع إن لم يدفع المشتري الثمن ، يتمسك البائع بفسخ البيع توصلاًً إلى تحلله من الالتزام بتسليم المبيع .
أما في العقود الملزمة لجانب واحد ، فالفسخ فيها لن يحقق أية ميزة للمتعاقد الذي تمسك به . ففي عقد الإعارة ان امتنع المستعير عن رد الشيء المعار ، فلن يحقق الفسخ أية ميزة لمصلحة المعير ، لأنه لا التزامات على عاتقه يسعى إلى التحلل منها .

• الدفع بعدم التنفيذ :- هو نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . وهو نظام يسمح للمتعاقد الذي لم ينفذ التزامه بعد ، أن يتمسك و يصر على عدم تنفيذ التزامه ، حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه هو . و هذا الدفع متصور في العقود الملزمة لجانبين ، لأن في هذه العقود نجد أ، كل متعاقد عليه التزامات يمكنه أن يستخدمها كوسيلة مساومة و ضغط على المتعاقد الآخر ليحمله على تنفيذ التزامه . و هو ما لا وجود له في العقود الملزمة لجانب واحد .
ففي عقد البيع : ان امتنع البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، حق للأخير أن يمتنع عن دفع الثمن ، حتى يحمل البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية .

رابعاً : العقد المحدد و العقد الاحتمالي :

• تعريف العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعلقد أن يحدد – لحظة إبرام العقد – مقدار ادائه في العقد . مثل عقد البيع ، ففي لحظة ابرامه يستطيع البائع تحديد العين التي سينتقل ملكيتها إلى المشتري ، و يستطيع المشتري تحديد الثمن الذي سيدفعه مقابلا ً لذلك .

• تعريف العقد الاحتمالي :- هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل متعاقد – لحظة إبرام العقد- تحديد مقدار أدائه في العقد . مثل عقد التأمين ، ففي لحظة إبرامه لا يعلم المؤمن له هل سيقبض مبلغ التأمين من عدمه ، و لا مقدار الاقساط التي سيسددها لشركة التأمبن ، و نفس الأمر بالنسبة لشركة التأمين فلا يمكنها لحظة إبرام العقد أن تحدد مدى التزامها بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ، و لا حتى أن تحدد مقدار الأقساط التي ستقبضها من الأخير .
• خامساً : العقد الفوري و العقد الزمني : -

• تعريف العقد الفوري: هو العقد الذي لا يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن التزامات المتعاقد في هذا العقد لا تتحدد عن طريق الزمن . مثل عقد البيع فالتزام البائع بنقل الملكية و التزام المشتري بدفع الثمن ، كلاهما لا يتحدد على أساس عنصر الزمن ، و حتى إذا كان الثمن مقسطاً ، فهنا الزمن يعد عنصراً عرضياً لا جوهرياً لأن الثمن تحدد على أساس قيمةالمبيع لا مقدار الزمن .

• تعريف العقد الزمني : هو العقد الذي يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل العقد . ففي عقد الإيحار ، تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة ، و أيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار المتفق عليها . فالزمن إذاَ هو هو عنصر لا يستغنى عنه في العقد الزمني.
• أهمية التقسيم :- تبدو أهمية التفرقة بين العقد الفوري و العقد الزمني من حيث :
1- أثر الفسخ: الفسخ هو زوال العقد ........ أي اعتبار العقد كأن لم ينعقد كجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناشئة عن العقد . و الفسخ في العقود الفورية له أثر رجعي ، بمعنى أن العقد يعتبر كأن لم ينعقد منذ لحظة إبرامه ، أما الفسخ في العقود الزمنية فله أثر مستقل بمعنى اعتبار العقد الزمني المفسوخ كأنه غير موجود بالنسبة إلى الفترة المستقبلية اللاحقة لفسخ العقد ، بينما يظل العقد قائماً في الفترة الماضية السابقة على فسخه، و العلة في تلك التفرقة أن العقد الزمني مرتبط بالزمن و ما مضى من زمن لا يعود إلى الوراء ، لهذا يقتصر الفسخ على المستقبل .

2- نظرية الظروف الطارئة : لا تنطبق هذه النظرية إلا على العقود الزمنية و التي من المتصور فيها أن تطرأ ظروف – خلال مدة تنفيذ العقد – يترتب عليها اختلال التوازن العقدي . أما في العقد الفوري و لأنه لا يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه فمن غير المتصور أن تسري نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من العقود.
سادساً : عقود المعاوضة و عقود التبرع :

• تعريف عقد المعاوضة : هو العقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلاً لما أعطى من أداء . مثل عقد البيع ، فيه يعطي البائع ملكية المبيع و يحصل على الثمن ، بينما يعطي المشتري الثمن و يحصل على ملكية المبيع .

• تعريف عقد التبرع : هو العقد الذي يعطي فيه المتعاقد دون أن يحصل على مقابل لنا أعطى ، و أن يحصل فيه المتعاقد على أداء من التعاقد الآخر ، دون أن يعطي مقابلاً لما أخذ . مثل عقد الهبة ، ففيه يحصل الموهوب له على المال الموهوب دون أن يقدم شيئاً مقابل ذلك ، و بالعكس يقدم الواهب المال الموهوب دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك .
• سابعاً : عقد المساومة و عقد الأذعان :-

• تعريف عقد المساومة : هو العقد الذي يشترك فيه كل من طرفين في وضع شروط التعاقد و يكونا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية و لو نسبياًَ . مثل عقد البيع ففيه يتفاوض البائع و المشتري حول شروط العقد و يكون كل منها متساويين اقتصادياً.

• تعريف عقد الأذعان : هو العقد المتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية – لا كمالية – يحتكرها أحد المتعاقدين ، و يعرضها على المتعاقد الآخر بشروط موضوعة سلفاً من ناحية دون أن يكون لهذا المتعاقد الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها ، مثل عقد إدخال خدمة التليفون أو الكهرباء ، و مثل عقد النقل الجوي ( شراء تذكرة طيران )


عدل سابقا من قبل القسنطيني1979 في الجمعة 13 فبراير 2009 - 18:00 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القسنطيني1979

القسنطيني1979


ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 44
السٌّمعَة : 0
نقاط : 53
تاريخ التسجيل : 04/07/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 13 فبراير 2009 - 17:58

بعد ان عرفت العقد الإحتمالي فالعقد الشرطي هو العقد القائم على شروط محددة لايقوم العقد الا بقيامها او ان العقد قد يفسخ بوجودها وان أردت فقل العقد القائم على شرط واقف اي يقف على شرط ى يقوم الا بقيامه و العقود القائمة على شرط مانع يمتنع العقد بها .
والله اعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chaouki




عدد الرسائل : 4
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 13 فبراير 2009 - 18:11

إذن يمكن اعتبار وجه الشبه بينهما في التعلق على الشيء المستقبلي (زمن)
العقد الشرطي متعلق نفاذه أو فسخه على شيء مستفبلي.
العقد الاحتمالي المحل أمر مستقبلي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chaouki




عدد الرسائل : 4
السٌّمعَة : 0
نقاط : 0
تاريخ التسجيل : 29/12/2008

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالأحد 15 فبراير 2009 - 0:17

أين أنت يا أخي القسنطيني؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
didodroit




عدد الرسائل : 1
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 11/09/2009

العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Empty
مُساهمةموضوع: رد: العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود   العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود Emptyالجمعة 19 فبراير 2010 - 18:09

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك أخي القسنطيني1979 على الرد الجميل وشكرا ايضا لصاحب الموضوع

في انتظار جديدكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقد الشرطي والعقد الاحتمالي، تقسيمات العقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقع خاص بنمادج العقود
» نماذج العقود : تبليـغ عريضـة إفتتاحية الـدعـوى
» استشارة عاجلة
» السنـدات التنفيذيـة : العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة،

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: منتدى المعرفة تبادل الخبرات :: النقاش الحر و تبادل المعرفة :: سؤال و جواب-
انتقل الى: