قام شخص برفع دعوى طرد و إخلاء ضد شخص آخر ولكن هذا ما حدث في القضية:
- رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تكليف بالحضور و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.
- صدر حكم لصالح المدعي يقضي بطرد المدعى عليه من السكن وكل شاغل بإذنه وكل من يحل محله
-رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تبليغ الحكم الإعتباري الحضوري و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.
- بعد إنتهاء مدة شهر تم إستخراج شهادة عدم الإستئناف و أصبح الحكم نهائي و ممهور بالنسخة و الصيغة التنفيذية.
- رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تكليف بالوفاء و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.
الأسئلة المطروحة:
هل الإجراءات المتبعة في القضية صحيحة ؟
هل يجب في هذه القضية إجراء التعليق و إن كان ففي أي مرحلة ؟
هل يستطيع المنفذ عليه إجراء إشكال في التنفيذ مع العلم أن مهلة الوفاء 15 يوم قد انتهت المادة 613 ؟
كيف نواصل عملية التنفيذ في ظل كل هذه المعطيات ؟
وهل يستطيع المنفذ عليه الطعن في محاضر المحضر القضائي ؟
هل يمكن رفع دعوى إعادة الإلتماس بعد مضي شهرين من التبليغ الرسمي ؟