منتدى المحضر القضائي

بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 103798

منتدى المحضر القضائي

بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية -010

عزيزي الزائر,عزيزتي الزائرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


إذا كنت عضوا معنا يرجي التكرم بـ : الدخول
و إن لم تكن عضوا بعد وترغب في الانضمام إلى أسرة المنتدى سنتشرف بـ : تسجيلك


تحيات مدير الموقع
بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 103798

منتدى المحضر القضائي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


FORUM DE HUISSIER DE JUSTICE
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dz-issam

dz-issam


ذكر
عدد الرسائل : 210
العمر : 33
السٌّمعَة : 11
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 24/06/2008

بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Empty
مُساهمةموضوع: بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية   بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Emptyالأربعاء 22 مايو 2013 - 22:38

بعد الشكر الجزيل الذي أتقدم به إليكم لمجهوداتكم الميدانية التي تقومون
بها من أجل الرقي بمهنة المحضر القضائي ،حيث أود أن أساهم معكم و مع
زملائي في إقتراح بعض التعديلات لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية حيث
رأينا أن نقترح هذه التعديلات التي هي عبارة عن مشاكل وجاهتنا أثناء
تأدية مهامنا و عليه نقترح ما يلي:
-المادة 16 (نقترح تعديلها لما يلي):....... يجب إحترام أجل عشرين (20)
على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة
، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويجب أن تسلم العريضة للمحضر القضائي
قبل 30 يوم من تاريخ أول جلسة و إلا تعاد جدولتها لإحترام الأجل
.(ملاحظة:فلا يعقل أن تجدول القضية 25 يوم أو أقل من ذلك من تاريخ
التسجيل إلى أول جلسة ويلزم المحضر القضائي بالتبليغ بعشرين يوم قبل
الجلسة ) .
-المادة 17 (فيما يخص إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية
نقترح أن يتم إشهار العريضة من طرف محضر قضائي أو موثق لتعاملاتهم
الكثيرة مع المحافظة العقارية في مجال إشهار الأوامر والعقود و لإزالة
الغموض الموجودة حاليا)
-المادة 18 والمادة 19 الرجاء إزالة الغموض الذي تشير إليه المادتين
بوجود محضرين ، ونقترح أن يسمى تكليـف بالحضور مع التسليم كما استقر عليه
العمل حاليا و فقا لتوجيهات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيــــــين .
- المادة 19 نقترح إضافة عبارة : اسم ولقب مساعد المحضر القضائي المحلف
وإمضائه إذا تم التبليغ الرسمي بواسطة المساعد المحلف .و كذلك إضافة
عبارة : وإذا كان التبليغ يخص جلسة مؤجلة يجب أن يكون مؤشر على تاريخ
التأجيل من طرف أمين الضبط على العريضة .
-المادة 311 (تقترح التعديل بما يلي) :تقدم العريضة من نسختين ويجب أن
تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها وإذا كانت العريضة
مقدمة بشأن خصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة المعروض أمامها الخصومة . يجب
أن يكون الأمر على عريضة مسببا ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة
الأصلية في حالة الإستعجال القصوى وفي الحــالات العادية يتم التنفيذ
بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية و يمكن طلب تسخير القوة العمومية في
تنفيــــــــــذه .
-المادة 311 مكرر نقترح فيها ما يلي :إذا كانت معاينة تتطلب الدخول إلى
مسكن أو بستان أو مقر إدارة أو فيها إستجواب يجب أن يقدم الطلب لرئيس
الجهة القضائية الذي يصدر أمر بذلك غير قابل لأي طعن ،و إذا كانت معاينة
من أجل إثبات واقعة مادية بحتة دون إبداء رأي يقوم بها المحضر القضائي
مباشرة و بطلب من المعني و يمكن إجرائها في جميع الأوقات حتى في أيـام
العطل و يمكن للمحضر القضائي إستعمال أي جهاز يراه ضروري في إثبات
الواقعة محل المعاينة بشرط ذكر نوع الجهاز في محضر المعاينة .
**********************************************
-المادة 319 ( نقترح تعديلها لغموضها لتصبح) : في حالة وفاة المدعى عليه
يتم التبليغ الرسمي لأحد الورثة في منزل المتوفي ويلزم الورثة بتقديم
فريضة المتوفي (لتسهيل إدخالهم في الخصام ) . وفي حالة وفاة المحكوم عليه
،ولم يبلغ الحكم أو القرار أو بلغ ولم ينتهي الأجل يعاد التبليغ الرسمي
للورثة ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفي و ذلك بتسليمه
إلى أحد الورثة مخاطبا الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم .
-المادة 321 ( نقترح تعديلها لغموضها لتصبح) : يكون التبليغ الرسمي
صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في العقد القضائي أو العقد الغير قضائي
محل التبليغ الرسمي .
-المادة 407 (نقترح تعديلها بإضافة عبارة ): يجب أن يتضمن محضر التبليغ
الرسمي في أصله ونسخه ، البيانات الآتية :
-1 اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه .
-2 اسم ولقب المساعد المحلف للمحضر القضائي وتوقيعه إذا كان المساعد
المحلف هو القائم بالتبليغ .(الباقي دون تغيير)
-المادة 411 (نقترح تعديلها بما يلي): إذا تم التأكد من هوية الشخص
المطلوب تبليغه رسميا ورفض استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع
عليه أو رفض وضع بصمته ، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي ،
وترسل له نسخة من محضر التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام
ويحسب الأجل من تاريخ إرسال الرسالة المضمنة .
-المادة 412 نقترح تعديلها : إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لم
يتم التأكد من هويته أو لا يملك موطنا معروفا ، يحرر المحضر القضائي
محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها ، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة
منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمــة ونسخة آخرى تعلق بلوحة إعلانات مقر
البلدية التي كان له بها أخر موطن معــــــــــــــــروف .
إذا رفض الأشخاص ، الذين لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي ، استلام محضر
التبليغ ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، وعلاوة على ذلك ، يرسل
التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى آخر موطن له
معـــــــــــــــــــــــروف .
يثبت الإرسال المضمون ، والتعليق ، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس
المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك ، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط ،
حسب الحالة .
وإذا كانت قيمة الإلتزام في التكليف بالوفاء تتجاوز خمسمائة ألف دينار
جزائري يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ،
بإذن من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ وعلى نفقة
طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه .
وفي جميع الأحوال ، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق
هذه الطرق .يعتبر التبليغ الرسمي بالتعليق والنشر بمثابة التبليغ الشخـصي
.
-المادة 416 ( نقترح تعديلها كما يلي): لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي
قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل ولا يوم
الجمعة ولا أيام العطل الوطنية والعطل الدينية إلا في حالة الضرورة و بعد
إذن من القاضي. ( من أجل ترك إمكانية التبليغ الرسمي يوم السبت ).
-يمكن لقضاة النيابة تسخير إستعمال القوة العمومية من أجل حماية المحضر
القضائي أثناء التبليغ الرسمي إذا تطلب الأمـــــــر ذلك .
-المادة 539 ( نقترح تعديلها كما يلي): يرفع الاستئناف بعريضة تودع
بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه .
ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص .
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون ، تقيد عريضة الاستئناف حالا
في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب
ورودها مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف ،
وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه .
يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف
بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ويجب أن تسلم للمحضر القضائي 30 يوم
قبل الجلسة و إلا تعاد جدولتها .
************************************************************

-المادة 585 ( نقترح تعديلها بإضافة العبارة التالية في الفقرة
الأخيرة):..... يمكن للمدين سحب العرض بالوفاء بعد الإيداع قبل نهاية أجل
سنة ،بأمر على عريضة من عند رئيس المحكمة ولا يصبح للعرض أي أثر قانونــي
-المادة 614 ( نقترح تعديلها كما يلي): يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد
التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي ، دون مراعاة
الآجال المنصوص عليها في المادة612 أعلاه ، فيما يأتي :
1-إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي ، أو أمر على عريضة .
2- إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل .
-المادة 619 ( نقترح تعديلها كما يلي):........حذف عبارة بعقوبة سنتين
فأكثر لأن في حالة المحكوم عليه أقل من سنتين فيكيف يتم التنفيذ عليه أو
ينتظره حتى يخرج بعد سنتين ولذلك نقترح حذف العبارة وترك المجال لقاضي
الإستعجال بتعيين وكيل خاص ولما يراه مناسبا ) .
- المادة 619 مكرر - نقترح إضافة مادة بتسليط غرامة مدنية على الأشخاص
الذين يقومون بتهريب أموالهم المنقولة و العقارية بعد تبليغهم بالتكليف
بالوفاء مع تحديد طرق واضحة في كيفية تحصيلها لصالح الخزينة العمومية مع
حفظ حق التعويض لطالب التنفيذ .
-المادة 620 مكرر نقترح إضافة مادة :إذا كان محل التنفيذ مبلغ مالي
يسلم مباشرة للمحضر القضائي مقابل وصل ويحرر محضر تنفيذ ، و يمكن للمحضر
القضائي أن يقسط مبلغ التنفيذ ولمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر بعد موافقة
صريحه من طالب التنفيذ ويحرر بذلك محضر تنفيذ جزئي بعد إستلام القسط
الأول وفي كل الحالات لا يجوز أن يتجاوز تقسيط المبلغ 3 أقساط ولا تتجاوز
مدة التقسيط كأقصى حد 9 أشهر .
-المادة 627 ( نقترح تعديلها كما يلي):في حالة غياب المنفذ عليه ، عند
مباشرة إجراءات التنفيذ ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه ، و
بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ
، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل
المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ ، وذلك
بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية ، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور
شاهدين .
يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من
المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين ، و إلا كان قابلا
للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي .
وبعد جرد الأشياء الموجودة بالمحل تسلم لطالب التنفيذ ويعين حارس عليها
ويقوم المحضر القضائي بإنذار المنفذ عليه لأخذ أغراضه في مهلة 10 أيام من
تاريخ التبليغ الرسمي ،ويتم تسليم الأغراض تحت إشراف المحضر القضائي وإذا
رفض المنفذ عليه استلام الأغراض يحرر المحضر القضائي محضر برفض الإستلام
،وفي هذه الحالة يقوم المحضر القضائي بإستصدار أمر على عريضة لبيع هذه
الأشياء بالمزاد العلني ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد
اسيفاء المصاريف ويبلغ المنفذ عليه رسميا بأخد المبالغ المحصلة من البيع
في مهلة سنة من أمانة ضبط المحكمة و إلا يتم تحويل المبالغ المحصلة إلى
الخزينة العمومية ،و إذا تعذر بيعها لأي سبب كان تعد من الأموال المتخلى
عنها وتوضع في المحشر البلدي .
-المادة 632 ( نقترح تعديلها بإضافة عبارة كما يلي):
..................................................................
على الذي يرفع دعوى إشكال يجب أن يضع مبلغ ضمان في أمانة الضبط يحدده
رئيس الجهة القضائية لا يقل عن 20000 دج .
-ولا يوقف التنفيذ إذا تم الأمر بمواصلة التنفيذ وقام المنفذ عليه إعادة
تسجيل دعوى آخرى بإشكال في التنفيذ أو بطلب وقف التنفيذ ولا يسترجع مبلغ
الضمان في حالة رفض طلب الإشكال أو وقف التنفيذ .

*************************************************************
-المادة 634 ( نقترح تعديلها كما يلي): في حالة قبول دعوى الإشكال أو
طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ ويأمر الطرف المستعجل بعرض
الإشكال على قاضي الموضوع للفصل فيه
.....................................................
-المادة 636 ( نقترح تعديلها كما
يلي):.....................................................................
6-الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه
ولأولاده الذين يعيشون معه ، بقيمة إجماليــــــة 100.000 دج (مئة ألف
دينار جزائري)والخيار للمنفذ عليه إن كان حاضرا .
........................................
-المادة 684 ( نقترح تعديلها كما يلي): عندما يباشر الحجز على أموال
المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين ، يكلف الدائن الحاجز
والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في
أجل أقصاه(10)أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالحضور لجلسة
التخصيص لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين ، أصدر رئيس المحكمة
أمر بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين والمصاريف المترتبة عليه ،
و أمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك .
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين ، بقي المدين المحجوز عليه
ملزما بتكميله باقي المبلغ .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين ، يبقى الحجز
قائم إلى غاية استفاء الدين ...........الباقي بدون تغيير .
-المادة 697 ( نقترح تعديلها كما يلي):يعين المحضر القضائي بعد الحجز
المحجوز عليه حارسا أو أي شخص يراه مناسب للحفاظ على الأموال المحجوزة
وعلى ثمارها . ...........الباقي بدون تغيير .
-المادة 706 ( نقترح تعديلها كما يلي):يجري البيع في المكان الدي توجد
فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو في محل مخصص لذلك ، ويجوز
أن يجري البيع في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض .
يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر ، ويتضمن الإعلان على
الخصوص ،اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع و ساعته والمكان الذي يجري فيه
ونوع الأموال المحجوزة ومكان وجودها و أوقات معاينتها وشروط البيع والثمن
الأساسي للبيع الذي يحدد من طرف خبير في المجال يعين بأمر على عريضة من
طرف رئيس المحكمة .
-المادة 904 مكرر نقترح إضافة هذه المادة لإزالة الغموض: يتم تبليغ
عريضة إفتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة والمذكرات الجوابية وفقا للمواد :
563 و 564 و 568 مـن هـذا القـانـون .
-و نقترح إضافة مواد تنص على كيفية تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في
محاضر المحضر القضائي سواء أن يتم التصحيح في جلسة إستعجالية أمام رئيس
المحكمة و هو الأفضل أو في جلسة عادية أمام قاضي الموضوع مثل ما يحصل مع
الأخطاء المادية التي تقع في الأحكام القضائية ،حيث نجد أن أغلب الشكاوي
ضد المحضرين القضائين جاءت أغلبها لأخطاء مادية و بهذه المواد إن تم
إدراجها في قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية يتم غلق باب شر على
المحضريين القضائين كما هو مغلق على الأخطاء المرتكبة من طرف القضــاة .
-و كذلك ننوه على طريقة هامة جدا من طرق التنفيذ و هي الإكراه البدني حيث
نجد أن المعاهدة الدولية التي تم إيقاف الإكراه البدني بموجبها في المواد
المدنية جاءت في إطار عدم حبس أي شخص بسبب إعساره،و الكل يعلم أن الإكراه
البدني لا يطبق على من يثبت أنه معسر طبقا لنص المادة:603 من قانون
الإجراءات الجزائية ،و عليه نريد أن يعاد إدراجها في التنفيذات المدنية
لما له من نتيجة فعالة في تحصيل الديون .
**********************************************************

لأستاذ نوار سهيل

محضر قضائي لدى إختصاص مجلس قضاء المسيلة

مقيم لدى إختصاص محكمة بوسعادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amar




عدد الرسائل : 271
السٌّمعَة : 22
نقاط : 269
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية   بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Emptyالخميس 23 مايو 2013 - 23:22

من موقع الأستاذ بلقاسمي
http://maitrebelkacemi.voila.net/nouar.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samar roze




عدد الرسائل : 1
السٌّمعَة : 0
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 22/05/2013

بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Empty
مُساهمةموضوع: شكرااااااااااااااااااااا   بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية Emptyالخميس 30 مايو 2013 - 0:47

شكراااااااا بارك الله فيكم معلومات جد مفيدة flower [i]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» مشروع قانون يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية
» المادة 384 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقرة 2
» قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - 2008
» اهم مايمير قانون الاجراءات المدنية والادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحضر القضائي :: مكتبة التشريع :: خاص - قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-
انتقل الى: