بسم الله الرحمان الرحيم
محاضر الحجز هي من مراحل التنفيذ اذ أنه و حتى بعد توقيعها فانه لا يتم استبعاد التسديد قبل البيع بالمزاد العلني اذ المحضر القضائي بعد توقيع الحجز التنفيذي على منقولات المحجوز عليه يمنح المحجوز عليه مهلة ثمانية أيام للتسديد قبل مباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني فهنا نتصور حالتين الاولى ان يقوم المحجوز عليه بالتسديد قبل انتهاء مهلة الثمانية ايام والحالة الثانية ان يمتنع عن التسديد ففي كلتا الحالتين فان المحضر القضائي لا ينصب نفسه حارسا قضائيا على الاشياء المحجوزة بل يقوم بتعيين حارس قضائي يتمثل في المحجوز عليه نفسه لعدة اعتبارات كما نصت عليها المادة 370 ق ا م و ان كانت جوازية باستثناء النقود . فلا يقحم المحضرالقضائي نفسه في هذه المسائل بحجة منع التصرف في الاموال المحجوزة و هي الحجة التي يحتج بها غالبية المحضرين القضائيين اذ ان المحجوزات قد تتعرض للتلف او للسرقة او لأي طاريء آخر تجعل المحضر القضائي أمام مسؤولية جزائية . كما أن هذه المحجوزات قد تكون محل اعتراضات من الغير . و عليه يتم تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا كما هو متعارف عليه اذا وافق الدائن الحاجز او الحاجز نفسه حسب حالة كل حجز يقدرها المحضر القضائي نفسه . اذ ان الحارس القضائي يسأل عن اتلافه للمحجوزات او عن ضياعها فلا داعي لإحراج أنفســــــكم و شكرا
تقبلوا تحيات الاستاذ سعودي