- المحضر كتب:
- السلام عليكم جمعياً، أود طرح 03 أسئلة من فضلكم،
1- الأحكام والقرارات الجزائية، والتي يطلب تبليغها الأطراف المدنية (من أجل التعويض)، في أي خانة تصنف؟ ، وما هي الأتعاب المستحقة لها؟
2- بالنسبة للتبليغات، عند القيام بتبليغ الإعذارات أو الإنذارات (العقوود غير القضائية) هل نواصل الإجراءات إلى غاية التعليق؟
3- بالنسبة للأتعاب في المجال الجزائي هل يتم إضافة الرسم على القيمة المضافة (17%) أم لا؟
أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وشكراً
السلام عليكم ساحاول الاجابة عن اسئلتك
1- الأحكام والقرارات الجزائية، والتي يطلب تبليغها الأطراف المدنية (من أجل التعويض)، في أي خانة تصنف؟ ، وما هي الأتعاب المستحقة لها؟تعتبر مثلها مثل الاحكام المدني الفرق الوحيد ان التبليغ يكون شخصي و تكون لها نفس اتعاب الاحكام المدني .
2- بالنسبة للتبليغات، عند القيام بتبليغ الإعذارات أو الإنذارات (العقوود غير القضائية) هل نواصل الإجراءات إلى غاية التعليق؟نعم نو اص الاجراءات الى غاية التعليق حيث ان قانون الاجراءات المدنية لم يفرق بين حكم او اندار او ...بل نص على عبارة التبليغ الرسمي للعقود .
3- بالنسبة للأتعاب في المجال الجزائي هل يتم إضافة الرسم على القيمة المضافة (17%) أم لا؟للاسف يتم رفض الفواتير ادا تم ادخال الرسم على القيمة المضافة و لا نعلم ماهو القانون الذي يعفي الدولة من القيمة المضافة علما انني اتعامل مع ادارة الضرائب و هي تقوم بدفع هده الضريبة .